responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 469

اعتبار أنّه شكّ في الشّيء قبل المضي لأنّه شكّ في شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى فيجب الالتفات إليه ، صحّ اعتبار أنّه شكّ فيه بعد المضي ، لأنّه شك في شيء من غسل الوجه مع التّجاوز عنه ، فيجب عدم الإلتفات إليه.

ولا يخفى عدم اختصاص هذا الإشكال بالطّهارات ، بل يعمّ سائر المركبات ممّا كان له اجزاء مركّبة أو مقيّدة من العبادات والمعاملات ، مثل ما إذا شكّ في جزء من الفاتحة بعد الفراغ عن الصّلاة ، فلا يجدي ما أفاده قدس‌سره في التّفصي عنه في الطّهارات ، مع ما فيه كما ستعرف.

فالتّحقيق في التفصّي عنه أن يقال : انّه أريد من الشّيء في ذيل موثّقة ابن أبي يعفور ، ومن الموصول في الموثقة الأخرى مثل الوضوء والغسل والصّلاة ممّا له عنوان شرعا وعرفا بالاستقلال يقينا وبلا إشكال ، كما يشهد به صحيحة زرارة في الوضوء ومثل خبر « كلّ ما مضي صلاتك وطهورك ... إلى آخره » وغيرهما من الأخبار ، ومعه لا يمكن أن يراد من العموم والإطلاق في الموثقتين الأجزاء المركبة أو المقيّدة ، كي يلزم التّهافت في مدلوليهما الموجب للإجمال.

نعم يعمّ مثل مناسك الحجّ ، لأنّ كلّا منها عمل باستقلاله وفعل على حياله وإن عمّها خطاب واحد ، فانّ العبرة في استقلال الأفعال في الآثار والعناوين ، لا بتعدد الخطاب ووحدته ، فلا يعمّ أدلّة قاعدة الفراغ في مثل غسل جزء من الوجه ، أو قراءة جزء من الفاتحة بعد الفراغ عن غسله وعن قراءتها ، كما يشهد بذلك في الجملة الإجماع على وجوب الالتفات إلى الشكّ في شيء من الوضوء ما دام الاشتغال ، بل وكذا الحال في الغسل والتّيمم.

نعم قاعدة التجاوز المختصّة بأفعال الصّلاة أو المخصّصة بغير الوضوء أو جميع الطّهارات يوجب عدم الالتفات إلى الشكّ في وجود ما اعتبر جزء العمل ولو لأجل الشّكّ في صحّة الموجود ، وانّه واجد لما أخذ فيه شطرا وشرطا ، او فاقد ليستلزم للشّكّ في وجود الصحيح كما مرّ غاية الأمر لو كان الشّكّ فيه بعد الفراغ عن ذاك العمل ، كان العمل محكوما بالصّحة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست