كالسّجود فعل مستقلّ. وبالجملة : القول بإلقاء الدّخول في التّشهّد لا ينطبق على قول من أقوال المسألة.
٤ ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
(٣٥١) قوله : ( وقد نصّ على الحكم في الغسل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٦ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام جمع من الأصحاب منهم ثاني الشّهيدين في « تمهيد القواعد » ؛ حيث حكم : بأنّ مقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشّك في الجزء السّابق من الوضوء بعد الدّخول في الجزء اللّاحق منه ، إلّا أنّ مقتضى الرّوايات خروج الوضوء عن القاعدة [١].
وأمّا إلحاق الغسل التّرتيبي والتّيمّم بالوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب ، فعن الأكثر الإلحاق [٢] ، وعن بعض الأساطين عدم الإلحاق [٣] ، بل في « الجواهر » لشيخنا الأستاذ في شرحه على « الشّرائع » عدم عثوره على القول بإلحاق الغسل عن غير السّيد في « الرّياض » [٤] قال : « ومن العجب ما وقع في « الرّياض » : من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشّك فيه مع بقائه على
[١] تمهيد القواعد : ٣٠٥. [٢] انظر التذكرة : ج ١ / ٢١٢ ، وجامع المقاصد : ج ١ / ٢٣٨. [٣] الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء. [٤] رياض المسائل : ج ١ / ١٨١ ط آل البيت.