responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 466

كالسّجود فعل مستقلّ. وبالجملة : القول بإلقاء الدّخول في التّشهّد لا ينطبق على قول من أقوال المسألة.

٤ ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

(٣٥١) قوله : ( وقد نصّ على الحكم في الغسل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٦ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام جمع من الأصحاب منهم ثاني الشّهيدين في « تمهيد القواعد » ؛ حيث حكم : بأنّ مقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشّك في الجزء السّابق من الوضوء بعد الدّخول في الجزء اللّاحق منه ، إلّا أنّ مقتضى الرّوايات خروج الوضوء عن القاعدة [١].

وأمّا إلحاق الغسل التّرتيبي والتّيمّم بالوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب ، فعن الأكثر الإلحاق [٢] ، وعن بعض الأساطين عدم الإلحاق [٣] ، بل في « الجواهر » لشيخنا الأستاذ في شرحه على « الشّرائع » عدم عثوره على القول بإلحاق الغسل عن غير السّيد في « الرّياض » [٤] قال : « ومن العجب ما وقع في « الرّياض » : من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشّك فيه مع بقائه على


[١] تمهيد القواعد : ٣٠٥.

[٢] انظر التذكرة : ج ١ / ٢١٢ ، وجامع المقاصد : ج ١ / ٢٣٨.

[٣] الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

[٤] رياض المسائل : ج ١ / ١٨١ ط آل البيت.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست