responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 465

وهذا كلام آخر في الغير لا دخل له بالمقام حسبما اعترف به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث وإن أمكن توجيهه : بأنّ مقتضى التّأمّل فيه صدرا وذيلا إرادة الاستدلال على المدّعى بالأولويّة القطعيّة ، ولكن مع هذا كلّه ما ذكروه من البيان لا يخلو عن تأمّل غير مخفيّ على المتأمّل.

وإذ عرفت : أنّ لكلّ من الجمعين مقرّبا ومبعّدا فاعلم : أنّ المقرّب للجمع الثّاني أقوى من المقرّب للجمع الأوّل.

فإنّ الأوّل يمكن حمله على الغالب سيّما بملاحظة صدره ، وما يذكره الأستاذ العلّامة في بيان دفع الإشكال عن الرّواية لا ينافيه كما هو واضح.

وأمّا الثّاني : فلا ظهور له بحيث يعارض المقرّب للجمع الثّاني.

وأمّا الثّالث : فلأنّ ظهور قوله عليه‌السلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » في العليّة ليس بمثابة يعارض ظهور المقرّب للجمع الثّاني ؛ فإنّ التّأويل فيه غير ممكن ، أو في غاية البعد كما هو واضح. ومن هنا رجّح شيخنا الأستاذ العلّامة القول : باعتبار الدّخول في الغير.

ثمّ إنّ في رواية إسماعيل إشكالا لا ينبغي أن يخفى على الفطن ؛ فإنّ ظاهر إطلاقها وجوب الالتفات إلى الشّك في السّجود بعد التّشهد أيضا ما لم يقم ، مع أنّ الظّاهر أنّه لا إشكال في عدم الالتفات إليه عند من لا يرى اختصاص الغير بالرّكن هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد من القيام في الرّواية الّذي جعل حدّا لعدم الاعتناء بالشّك في السّجود هو القيام لغير الرّكعة الثّالثة ؛ فإنّ المستكشف من الرّواية هو إلقاء مقدّمات الأفعال لا نفس الأفعال ، ومن المعلوم أنّ التّشهّد

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست