responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 459

الانفكاك إذا لم يكن المراد بالغير مطلقة وإلّا فكلّما تحقق عنوان التجاوز عن الشيء صدق الدخول في مطلق غيره ، بل إذا كان المراد بالغير أحد المعاني الباقية فحينئذ يمكن صدق التجاوز بمجرد الخروج عن الشيء والدخول في شيء آخر ولكن لم يدخل فيما اريد من الغير من العناوين المذكورة.

وبالجملة : فقد تبيّن وجه صرف المصنّف كلامه في خلال البحث الأول إلى البحث الثاني وأنه مبني للبحث الأوّل ، ومحصّل ما أفاده فيه في المتن : أنّ الظاهر من لفظ « غيره » المذكورة في أخبار الباب وإن كان مطلق غير المشكوك إلّا أنّ الأمثلة المذكورة في خبر اسماعيل بن جابر بملاحظة كونها في مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّر بقوله عليه‌السلام بعدها : « كل شيء شك فيه وقد جاوزه » إلى آخره ، تدل على انّ حدّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه أمثال الركوع والسجود والقيام ونحوها من الأفعال المعنونة المجعولة أجزاء مستقلة للصلاة دون مثل الهويّ للسجود والنهوض للقيام وأمثالهما من مقدمات الأفعال المذكورة ، فالقاعدة مضروبة لأمثال هذه الأمثلة لا تعم غيرها.

وبعبارة أخرى : خصوصية صدر الخبر تصير قرينة على تخصيص عموم الذيل ، ونحن نقول هذه المسألة سيالة في نظائر المقام مما إذا ذكر في صدر الكلام حكما لمورد خاص وعلّله بعلة عامة ، فهل تكون خصوصيّات المورد وقيوده المأخوذة فيه قرينة لصرف عموم العلة إلى أمثاله مما اشتمل على تلك القيود أم لا ، بل يؤخذ بعمومها بحسب مدلولها في حد نفسه ، فتكون قيود المورد ملغاة فيما يرجع إلى حكمه ، هذا.

ومن جملة أمثلته موثقة ابن أبي يعفور « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » فانه فرض المسألة في صدرها في مورد تحقق الدخول في الغير ، وعلّق عموم التعليل في ذيلها على مجرد التجاوز ، فيحتمل أن يكون المناط هو الدخول في الغير بقرينة الصدر ، وان يكون المناط

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست