responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 458

فالحقّ : أنّ الرّجوع إليه بإطلاقه لا يجوز. وأمّا الحكم بمقتضاه في المورد الّذي حكموا به كما في الغسل ، ومعتاد الاستنجاء حيث حكم بعض الأساطين بعدم اعتبار الشّك فيه بعد الخروج عن بيت الخلاء لمن كان الاستنجاء من عادته فلا يخلو عن إشكال أيضا. وإن لم يكن بمثابة الالتزام بالإطلاق ؛ فإنّا نعلم إنّ حكمهم بعدم الاعتناء بالشّك فيما حكموا به ليس من أجل دليل تعبّدي خاصّ وصل إليهم ، بل من أجل نفس عموم الأخبار المتقدّمة.

٣ ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟

(٣٥٠) قوله : ( الدّخول في غير المشكوك إن كان محقّقا ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٣٢ )


[١] قال السيّد المحقق اليزدي قدس‌سره :

« لا يخفى ان هذا الموضع مشتمل على مطلبين يمكن إفراد كلّ منهما بالبحث :

أحدهما : ان المناط في جريان القاعدة مجرّد صدق التجاوز عن المشكوك والفراغ عنه أم يعتبر مع ذلك تحقق الدخول في الغير؟

الثاني : ان المراد بالغير ما هو؟ هل هو مطلق غير المشكوك فيه كائنا ما كان ، أو الأفعال المعنونة بعنوان خاص عرفي أو شرعي ، أو خصوص الثاني منهما ، أو الفعل المعتدّ به دون الفعل الحقير أو اليسير لكنّ لمّا كان أحد البحثين متفرّعا على الآخر ناسب إدراجهما في موضع واحد.

بيان ذلك : أنّ فائدة البحث الأوّل إنّما تظهر في محل انفكاك عنوان الدخول في الغير عن عنوان التجاوز والفراغ وإلّا فإن لم يكن هناك انفكاك يلغو هذا البحث بالمرة ، وإنّما يتصوّر

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست