responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 428

إشكالات على المصنف قدس‌سره

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذه إشارة إلى دفع ما ربّما يستشكل على ما ذكره ( دام ظلّه ) من بعض الوجوه ، فبالحريّ أوّلا : أن نشير إلى ما يورد على ما


أيضا مختلفة.

وبالجملة : الإلتزام بسقوط حكم اليد وتقديم الإستصحاب عليه لا نعرف له وجها ، وغاية ما يمكن أن يقال ـ في الفرع المذكور ـ :

إن حكمهم بانه لو اعترف ذو اليد بكون المدّعي به للمدّعي في السابق انتزع منه ، يريدون به ما إذا علّل ذو اليد ذلك بانه انتقل من المدّعي إليه ويلتزم في هذه الصورة بسقوط يده إمّا لأجل قصور أدلّة اليد عن شمول مثل ذلك بدعوى إنصرافها إلى غيره ، وإمّا لأجل أنّ ذا اليد هذا يعدّ في العرف مدّعيا ؛ لاقتران يده بدعوى انتقال المال من المدّعي اليه ، وإمّا لأجل أن العقلاء لا يعتدّون باليد المقرونة بالدّعوى المذكورة ، واعتبار اليد في الشرع أيضا مقصور على مواردها المعتبرة عند العقلاء كما يظهر من التعليل المستفاد من رواية حفص بن غياث من قوله : « وإلّا لم يبق للمسلمين سوق » وبعد ذلك كلّه فالمسألة محلّ الإشكال فليتأمّل.

ثمّ انه ذكر في « المستند » وعن غيره أيضا انّه يقدّم الإستصحاب على اليد في مورد واحد من غير إشكال. مستند الشيعة : ١٧ / ٣٤٤.

وهو ما لو كان الإستصحاب مبنيّا لحال اليد كما إذا كان المال في يده سابقا بعنوان الغصب ثم نجد المال بعد ذلك أيضا في يده مع احتمال انه انتقل إليه بوجه صحيح ، فاستصحاب اليد السابقة مقدّم على حكم اليد الفعليّة ؛ لأنه يعيّن حال هذه اليد وأنّها مغصوبة ، لكنّه من الأصول المثبتة ، فإن قلنا بحجّيّة الأصل المثبت مطلقا فلا كلام وإلّا فيقال بها في خصوص المورد من جهة كون الواسطة خفيّة فتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٥٠.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست