responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 427

لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الإستصحاب

(٣٣٦) قوله : ( وأمّا حكم المشهور : بأنّه لو اعترف ذو اليد ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٢٢ )


[١] قال شيخ الكفاية المحقّق الخراساني قدس‌سره :

« والتحقيق في ذلك : ان اليد إنّما كانت أمارة على أصل الملكيّة ، لا على خصوصيّتها ، فإن كانت الدّعوى في نفس الملكيّة بان يدّعي كلّ من ذي اليد وخصمه ملكيّة ما في تحت اليد ، من دون تعرّض لبيان سبب حصولها ، كانت موجبة لتقديم قول ذي اليد ، وإن كانت دعواهما مع التعرّض لبيان سبب ناقل منه إليه كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم ، كانت غير مجدية في مقام الحكومة ورفع الخصومة ، بل يعامل حينئذ كما لم يكن له يد ، فينتزع عنه العين ، واعطب الخصم ما لم يقم بيّنة على طبق دعواه وصدق مدّعاه حسب اعترافه لكنّ الظاهر انّها مع ذلك لا يخرج عن الأماريّة ، لأصل الملكيّة لذي اليد فيترتّب على العين جميع آثار ملكيته له ، فلا يجوز التّصرّف فيها بدون إذنه ، ويجوز شرائها منه والتصرّف فيها برضاه.

وبالجملة : اليد يكون أمارة على الملكيّة مطلقا ولو في مقام الدّعوى بالنّسبة إلى آثارها من عدم جواز التّصرّف بدون إذن ذي اليد وجوازه معه. وامّا بالنسبة إلى غير المدّعي عن المنكر بتبع أنّه كيف يحرر الدّعوى ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٤.

* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :

المسألة مشكلة جدّا وكلمات الفقهاء مختلفة مضطربة في الغاية لا يخفى على من راجعها ، وما وجّهه في المتن : من أنّ ذا اليد بإقراره ينقلب مدّعيا أيضا مشكل ، ولو صحّ لزم أن ينقلب مدعيا فيما إذا قامت البيّنة على الملك السابق ، أو على اليد القديمة ، أو كان الملك السابق لغير ذي اليد مقطوعا به للحاكم ولكلّ أحد ، ولم يقل أكثرهم بذلك وإن كانت كلماتهم هنا

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست