responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 422

* ١ ـ تقدّم اليد على الاستصحاب

(٣٣٣) قوله : ( بيان ذلك : أنّ اليد إن قلنا ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٣٢١ )

أقول : لا فرق في حكومة اليد على الاستصحاب ـ على القول باعتبارها من باب الظّن على ما صرّح به في مجلس البحث ـ بين القول بكون الاستصحاب من باب التّعبد ، أو من باب الظّن.

أمّا على الأوّل : فظاهر. وأمّا على الثّاني : فلوجود التّرتّب بين الظّن الاستصحابي وغيره.

وقد يستشكل ذلك بناء على كون منشأ الظّن فيهما الغلبة ، ويدفع : بأنّ الغلبة الموجودة في اليد أقوى من حيث كونها بمنزلة الأخصّ.

وأمّا على القول باعتبارها من باب التّعبّد فيحكم بتقديمها على


[١] قال المحقق الأصولي الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس‌سره :

« والتحقيق : ان وجه تقديم اليد إن قلنا باعتبارها من باب الطريقيّة ، وهو ورود دليل اعتبارها من باب الطّريقيّة ، هو ورود دليل اعتبارها على الإستصحاب كما عرفت بما لا مزيد عليه ، وإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد ، هو تخصيص دليله بدليلها ، لأنّ النّسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، إلّا انّ دليلها أظهر في شمول موارد التّعارض من دليله ، للزوم تخصيص الأكثر من تخصيصه بدليله ، بخلاف تخصيصه به ، فافهم.

هذا ، مضافا إلى لزوم المحذور المنصوص وهو اختلال السّوق وبطلان الحقوق ، ومعه يكون تقديمها على الإستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ولو لم يكن العكس مستلزما لتخصيص الكثير أو الأكثر ، فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٣.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست