responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 385

ولكنّك خبير بأنّ العبارة قاصرة عن إفادة المراد فتدبّر.

(٣١٧) قوله : ( ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٨ )

أقول : قد عرفت عند التّمسّك بالأخبار على اعتبار الاستصحاب الكلام في إثبات ظهورها في الاستصحاب ، لا في غيرها حتّى الأخبار العامّة حتّى قوله : « من كان على يقين فشكّ ... » فضلا عن غيره ممّا كان واردا في خصوص مورد الاستصحاب فراجع.

(٣١٨) قوله : ( أمّا لو أريد منها إثبات عدالته ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٠٩ )

أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه العالي ) : بأنّه إن كان المراد من الحكم بالاستمرار إلى زمان الشّك إنشاء استمرار ما حكم بحدوثه ظاهرا بإنشاء مستقلّ فيكون من الاستصحاب في الحكم الظّاهري ـ كما تقدّم في تمسّك بعض أفاضل من تأخّر بما دلّ على طهارة الأشياء وحليّتها ـ فلا يكون عدم جوازه مبنيّا على عدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل إرادة الإنشاءين من الأمر الواحد


[١] قال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدس‌سره :

« قد عرفت : انّ الجمع بين القاعدة والاستصحاب ثمّة لا يوجب استعمال الكلام في المعنيين ، ولا يبعد أن يكون الأمر هاهنا أوضح ، فإنّ الشّكّ المتعلّق بما كان اليقين متعلّقا به على قسمين : ( أحدهما ) : ما يتعلّق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا وكان اليقين متعلّقا بها ، مع القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه. ( ثانيهما ) : ما يتعلّق بعدالته فيه وفيما بعده ، فالنّهي عن نقض اليقين بالشّكّ يعمّ بإطلاقه النّقض لكلّ من الشّكّين وقضيّة عدم نقضه بالثّاني المعاملة مع مشكوكه معاملة اليقين بترتّب آثار العدالة عليه ، وربّما أيّد ذلك بالاستدراك بقوله عليه السلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر فتدبّر فانّه دقيق » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٨٩.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست