responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 355

المطهّرات مطلقا [١] ، أو ليست منها مطلقا إلّا إذا ثبت الطّهارة من الدّليل الخاصّ الخارجي [٢] ، أو تفصيل [٣] بين استحالة الأعيان النّجسة والمتنجّسة فهي في الأولى من المطهّرات دون الثّانية [٤].

فعن الأكثر المصير إلى الأوّل من حيث تبعيّة النّجاسة للعنوان الّذي تعلّق به ٣ / ١٧٦ الحكم في الشّريعة ، فبعد انتفائه لا معنى للتّمسك بما دلّ على ثبوت النّجاسة. وأمّا الاستصحاب فلا يجري بعد انتفاء الموضوع الّذي تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة فلا بدّ إذن من الحكم بالطّهارة : إمّا أخذا بما دلّ على طهارة المستحال إليه كالملح ، أو بما دلّ عموما على طهارة الأشياء حتّى تثبت نجاستها.

وعن الفاضلين وبعض آخر المصير إلى الثّاني واستدلّوا له بوجوه :

أحدها : أنّ معروض النّجاسة هي نفس الأعيان النّجسة وذواتها لا أوصافها الزّائلة بالاستحالة ، أو الذّوات باعتبار الأوصاف ، ومن المعلوم أنّ ذوات الأجسام لا ترتفع بارتفاع الأوصاف القائمة بها [٥]. وهذا هو الّذي استدلّ به الفاضلان للحكم بالطّهارة الّذي أراد تصحيحه ( دام ظلّه ) بما ذكره من البناء على المسامحة.

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكراه ليس مبنيّا على جعل الموضوع هو نفس الذّوات بالمسامحة العرفيّة ، ولم يريدا التّمسّك بالاستصحاب أصلا ، وإنّما ادّعيا كون


[١] كما عليه المشهور واختاره صاحب البحر.

[٢] كما عليه الفاضلان « المحقّق الحلّي وابن اخته العلّامة » وجماعة.

[٣] كذا والظاهر : أو يفصّل.

[٤] كما عليه الفاضل الهندي وجماعة تأتي الإشارة إليهم.

[٥] انظر المعتبر : ج ١ / ٤٥١ ، ومنتهى المطلب : ج ٣ / ٢٨٧.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست