المطهّرات مطلقا [١] ، أو ليست منها مطلقا إلّا إذا ثبت الطّهارة من الدّليل الخاصّ الخارجي [٢] ، أو تفصيل [٣] بين استحالة الأعيان النّجسة والمتنجّسة فهي في الأولى من المطهّرات دون الثّانية [٤].
فعن الأكثر المصير إلى الأوّل من حيث تبعيّة النّجاسة للعنوان الّذي تعلّق به ٣ / ١٧٦ الحكم في الشّريعة ، فبعد انتفائه لا معنى للتّمسك بما دلّ على ثبوت النّجاسة. وأمّا الاستصحاب فلا يجري بعد انتفاء الموضوع الّذي تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة فلا بدّ إذن من الحكم بالطّهارة : إمّا أخذا بما دلّ على طهارة المستحال إليه كالملح ، أو بما دلّ عموما على طهارة الأشياء حتّى تثبت نجاستها.
وعن الفاضلين وبعض آخر المصير إلى الثّاني واستدلّوا له بوجوه :
أحدها : أنّ معروض النّجاسة هي نفس الأعيان النّجسة وذواتها لا أوصافها الزّائلة بالاستحالة ، أو الذّوات باعتبار الأوصاف ، ومن المعلوم أنّ ذوات الأجسام لا ترتفع بارتفاع الأوصاف القائمة بها [٥]. وهذا هو الّذي استدلّ به الفاضلان للحكم بالطّهارة الّذي أراد تصحيحه ( دام ظلّه ) بما ذكره من البناء على المسامحة.
ولكنّك خبير بأنّ ما ذكراه ليس مبنيّا على جعل الموضوع هو نفس الذّوات بالمسامحة العرفيّة ، ولم يريدا التّمسّك بالاستصحاب أصلا ، وإنّما ادّعيا كون
[١] كما عليه المشهور واختاره صاحب البحر. [٢] كما عليه الفاضلان « المحقّق الحلّي وابن اخته العلّامة » وجماعة. [٣] كذا والظاهر : أو يفصّل. [٤] كما عليه الفاضل الهندي وجماعة تأتي الإشارة إليهم. [٥] انظر المعتبر : ج ١ / ٤٥١ ، ومنتهى المطلب : ج ٣ / ٢٨٧.