responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 298

الصحيح من هذه التوجيهات عند الأستاذ ومنافاته

لما سبق منه في فروع الأقلّ والأكثر

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما اختاره ( دام ظلّه ) هنا مناف لما اختاره ( دام ظلّه ) في الجزء الثّاني من « الكتاب » في فروع الأقلّ والأكثر : من جريان الاستصحاب على التّوجيه الأوّل ، وإن كان ما ذكره في المقام : من عدم [١] صحّته ، في كمال المتانة لما عرفت سابقا في باب استصحاب الكلّي ؛ لأنّ الوجوب النّفسي ليس فردا أشدّ من الوجوب الغيري حتّى يكون الشّك راجعا إلى الشّك في التّبدّل ، بل هو فرد آخر مباين له ومناف لنتيجة ما ذكره في المقام ؛ لأنّ نتيجته عدم جريان الاستصحاب على التّوجيه الثّاني مطلقا هذا. مضافا إلى أنّ مقتضى الإنصاف عدم الجزم ببناء العرف على المسامحة في المقام ، كما في مثال الكرّ.

والمقصود من جعل الجزء بمنزلة الشّرط والحالة إن كان بالنّسبة إلى الشّرط الّذي علمت شرطيّته فننقل الكلام بالنّسبة إليه ، وإن كان بالنّسبة إلى ما شكّ في شرطيّته فالقياس به في غير محلّه.

ثمّ إنّه يرد على التّوجيه الأخير ـ مضافا إلى ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ ما عرفته


« قد غفل عن ان الإستصحاب إنما هو لدفع احتمال المزيل والحكم بان الباقي غير الزائل مسامحة مرجعه إلى البناء على عدم الزوال لتنزيل ما زال منزلة العدم وهو مع فساده في نفسه أمر وراء الإستصحاب لو تمّ ؛ فإن احتمال أن يكون تبدّل الحال مزيلا غير حاصل وإنّما الشك في بقاء الموضوع بالفرض » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩٩.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست