responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 285

عند الشّك ، وهو ليس إلّا معنى قوله : « لا تنقض » مقيسا إلى المورد الخاصّ الّذي من موارده وأفراده ، فليس في المقام أشياء بحيث يصحّ جعل أحدها دليلا ، وثانيها مدلولا ، وثالثها دليلا على الدّليل ، كما لا يخفى.

فتبيّن أنّ ما ذكره فاسد ، وما ذكره الثّاني في تقريب ردّ السيّد بقوله : ( فيقال :

النّجاسة المتيقّنة سابقا لهذا المحلّ باقية شرعا ؛ لقوله : « لا تنقض اليقين » من غير حاجة إلى أمر آخر ، ولا يمكن أن يقال : الماء طاهر ؛ لقوله : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ [١] إلّا بجعله علّة بعيدة وذكر القرينة في كمال المتانة والصّحة.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ثانيا في ردّ المورد على السيّد بقوله : ( فيه : أنّ مقابل النّجاسة المتيقّنة الماء الدّالّ هذا الخبر في كمال الظّهور من الفساد فإن جعل مقابل النّجاسة المتيقّنة الّتي هي مورد قوله : « لا تنقض الماء » الدّال قوله : ( كلّ ماء طاهر ) على طهارته لا ينفع في عدم جواز جعل الدّليل على الطّهارة آية النّبإ كما لا يخفى على الفطن.

وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره في ردّ السيّد قدس‌سره بقوله : « نعم ، ما ذكره الأوّل : بأنّه لا عبرة بأدلّة الأدلّة ... إلى آخره ) أظهر بطلانا من أن يخفى ؛ ضرورة أنّه لا بدّ من ملاحظة النّسبة بين نفس المتعارضين ؛ إذ النّسبة بين غيرهما لا دخل لها بحكم تعارضهما هذا. مضافا إلى أنّه يرد عليه ما ذكره السيّد رحمه‌الله بقوله : « وإلّا لم يوجد في الأدلّة الشّرعيّة دليل خاصّ ».

وأمّا رابعا : فلأنّ ما ذكره بقوله : « ولا يرد مثل ذلك في دليل حجيّة الأخبار »


[١] الحجرات : ٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست