responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 284

الشّك ، بل لأمر لا نعلمه ، وحكمنا لأجل هذا القول من الإمام عليه‌السلام.

فإن قيل : فيلزم طرح الاستصحاب في أمثال ذلك ، فلو تنجّس التّراب لم يستصحب ؛ لعموم « وترابها طهورا » [١] وكذلك « بول ما يؤكل لحمه » وغيره.

قلنا : نعم ، كذلك لو لا ترجيح الاستصحاب ، ولكن يرجّح للإجماع على عدم زوال النّجاسة إلّا بطروّ المطهّر وهو لم يطرأ ؛ لاستصحاب عدمه الخالي عن المعارض ، وكذا كلّ ما كان من قبيل النّجاسة ، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا يرجّح الاستصحاب » [٢]. إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة

وأنت خبير بما فيه :

أمّا أوّلا : فلأنّ ما ذكره أوّلا من تسليم ما ذكره السيّد من كون الدّليل في الموارد الخاصّة على الحكم الاستصحاب والدّليل عليه قوله عليه‌السلام : « لا تنقض اليقين بالشّك » بالبيان الّذي ذكره مجملا متخيّلا أنّه مصحّح لما ذكره غير صحيح ؛ لأنّ النّجاسة المقصودة بالإثبات في المقام ليست هي النّجاسة الواقعيّة ، بل النّجاسة الظّاهريّة ، وهي ليست إلّا حكم الشارع بالبناء على ترتيب آثار النّجاسة الواقعيّة


[١] علل الشرائع : ج ١ / ١٢٨ ـ ح ٣ من الباب ١٠٦ وأورد في الخصال : ٤٢٦ باب العشرة ، اسماء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ح ١ كما أورده في معاني الأخبار : ٥٥ باب معاني اسماء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ح ١.

[٢] عوائد الأيّام : العائدة رقم ٢٢ / ٢١٥ ـ ٢٢٠ واللفظ هنا لكتاب مناهج الأحكام انظر ص ٢٣٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست