responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 272

الموضوع هنا أيضا ؛ لاستحالة تعدّد الطّلب مع وحدة المطلوب.

قلت : تسليم العموم بحسب الزّمان مع كونه تابعا لدخول الفرد في العام لا ينفع عند خروج الفرد عنه كما لا يخفى هذا. مع أنّ ما ذكر إنّما هو بحسب الدّقة والتّحليل العقليّ والاستصحاب ليس مبنيّا عليها ، بل إنّما هو مبنيّ على المسامحة ، ولهذا كثيرا مّا يجرون الاستصحاب فيما ينحلّ إلى الأحكام المتعدّدة في نظر التّحقيق كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم ، فحينئذ لا يرجع الشّك في المقدار الزّائد من الزّمان إلى الشّك في التّخصيص الزّائد ؛ لفرض وحدة الموضوع ولو بحكم العرف ، وقد عرفت : أنّ المانع منه هو رجوع كلّ فرد من أفراد الموضوع بواسطة ملاحظة الحاكم إلى موضوعات متعدّدة بحسب تقطيع الزّمان.

لا يقال : إنّ المسامحة العرفيّة إنّما ينتفع بها في جريان الاستصحاب ولا ينافي ذلك جريان أصالة العموم أيضا بملاحظة الواقع ، فيكون التّعويل إذن ـ على فرض تسليم جريان الاستصحاب المذكور بالنّظر إلى المسامحة ـ على العموم أيضا. ولعلّ هذا مراد ثاني المحقّقين في « جامع المقاصد » أيضا ، لا نفي جريان الاستصحاب رأسا حتّى لو لم يكن ثمّة عموم ، واعتبار المسامحة في تحقّق موضوع الاستصحاب ، وشمول ( لا تنقض ) لا يلازم اعتبارها بالنّسبة إلى العام أيضا ؛ إذ ليس هنا لفظ حتّى يحكم بصدقه واقعا بنفس المسامحة ، كما في الرّوايات المشتملة على لفظ ( النّقض ) ونحوه ، بل مع وجود اللّفظ كثيرا مّا لا تعتبر المسامحة العرفيّة لعدم إيجابها للصّدق حقيقة ، ولذا يحكم تبعا للمشهور على كون التّحديد في موارده تحقيقيّا لا تقديريّا مع الصّدق المسامحي.

لأنّا نقول : أصالة العموم من الظّواهر المعتبرة عند أهل العرف عند الشّك في

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست