responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 271

نعم ، لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأوّل ؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ فرد في كلّ زمان بحسب الملاحظة مستقلّ في الموضوعيّة للحكم ، وهذا بخلاف الفرض ؛ حيث إنّ الزّمان لم يلاحظ إلّا بلحاظ وجود الفعل فيه مجرّدا ، فالّذي يمنع من الرّجوع إلى العموم بالنّسبة إلى الفرد الخارج عدم رجوع الشّك بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك إلى الشّك في التّخصيص الزّائد كما هو واضح ولو لم يكن هناك استصحاب يرجع إليه.

وهذا بخلاف الفرض الأوّل ؛ فإنّه لا إشكال في عدم جواز الرّجوع فيه إلى الاستصحاب حتّى لو فرض عدم وجود العموم الحاكم على الاستصحاب على تقدير جريانه ؛ حيث إنّ مقتضى الفرض تعدّد موضوع الحكم بحسب أجزاء الزّمان ، فالفرد في زمان اليقين فرد وفي زمان الشّك فرد آخر في عالم الموضوعيّة ، فلا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب من جهة تعدّد الموضوع لا من جهة العموم ، فلو لم يجز الرّجوع إلى العموم ؛ لفرض إجماله من جهة التّخصيص بالمجمل لم يجر الاستصحاب أيضا على عكس المقام ؛ حيث إنّه لا يجوز الرّجوع فيه إلى العموم ولو لم يجز الرّجوع إلى الاستصحاب.

فإن قلت : إذا سلمت العموم بحسب الزّمان سواء كان بمقتضى الحكمة أو ٣ / ١٥٩ باللّفظ الدّال عليه بحيث يكون المخالف له بالنّسبة إلى جميع الأزمنة مستحقّا لعقوبات متعدّدة بحسب أجزاء الزّمان بالنّسبة إلى كلّ فرد فلا بدّ أن يكون في جميع الموارد كلّ جزء من أجزاء الزّمان مقصودا بحياله ، وإلّا لم يكن معنى لتعدّد المخالفة والعقاب ، فلا يستقيم ما ذكرته : من الرّجوع إلى الاستصحاب ، إلّا فيما إذا فرض العموم بدليّا بحسب الزّمان وهو خارج عن الفرض ، فعلى هذا يتعدّد

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست