responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 232

بصدور كلام مطلق وشكّ في وجود كلام آخر مقيّد له ، هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظلّه ) ممّا ذكره ثانيا في بيان مرامه في مجلس البحث.

وأنت خبير بأنّه لا يخلو عن النّظر :

أمّا أوّلا : فلأنّ من الواضح المعلوم لكلّ من راجع كلام المحقّق القميّ رحمه‌الله أنّ مقصوده من كون الإطلاق في معنى القيد إنّما هو بالنّسبة إلى خصوص عالم البيان بالنّسبة إلى خصوص المقام.

حيث إنّه بعد ما بنى جريان الاستصحاب في صريح كلامه في الأمور الشّرعيّة على كون اللّفظ الوارد لبيانها غير مقيّد بأحد القيدين من جهة اختصاص دليل اعتباره ، وهي الغلبة في الأحكام الشّرعيّة بهذا الفرض ، وردّ الاستصحاب الّذي هو محلّ الكلام ـ بأنّه لم يثبت كون الدّليل الدّال على ثبوت مستصحبه من هذا القبيل ـ ذكر ـ دفعا لتوهّم : أنّه يمكن إثبات كونه من القبيل المذكور بأصالة عدم القيد ـ : أنّ الإطلاق في المقام في معنى القيد أي : أنّه لا يمكن إثبات كون الكلام الوارد في بيان النبوّة مطلقا حتّى يجري الاستصحاب فيه ؛ لأنّ مرجعه إلى تعيين الحادث بالأصل.

فليس كلامه في صدد منع جريان مجرّد أصالة عدم القيد ولو لم يثبت به كون الكلام الوارد خاليا عن القيد ، ولا في مقام منع جريان أصالة عدم التّقييد مطلقا حتّى يورد عليه بالموارد الّتي قام الإجماع على الرّجوع إليها واتّفقت كلمتهم فيها عليه حتّى كلام المحقّق المذكور.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره : من أنّ التّعويل على الأصل المثبت في المقام ممّا لا ضير فيه ، لم يعلم له وجه ؛ فإنّ الأصل الّذي يكون معتبرا من باب الظّن في باب

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست