responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 231

في الحادث وليس هنا قدر متيقّن ؛ فإنّه ربّما يكون الكلام المطلق أكثر بحسب البيان من الكلام المشتمل على القيد.

لأنّا نقول :

أمّا أوّلا : فلأنّ الكلام إنّما هو على ما ذكره المحقّق المذكور : من أنّ الإطلاق في معنى القيد ، فلا معنى لإجراء الأصل فيه وإثباته من حيث إنّ الإطلاق بمعنى عدم القيد ليس بمعنى القيد ولا على خلاف الأصل ، وإنّما المخالف للأصل الإطلاق بمعنى اقتضاء اللّفظ للانتشار والعموم الذي ينافيه القيد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الأصل وإن لم يقتض الحكم بكون الكلام الصّادر غير مقيّد في جميع موارد دوران الأمر بين صدور المطلق والمقيد من المتكلّم ؛ حيث إنّه ربّما يكون المطلق أكثر من المقيّد ، إلّا أنّه في خصوص المقام يمكن إثبات كون الصّادر هو المطلق بأصالة عدم القيد ؛ حيث إنّ المطلق في المقام بحسب قضيّة الفرض هو قول الله عزوجل للنّبي : أنت نبيّي ، من دون أن يذكر بعده إلى زمان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو إلى الأبد.

والموقّت هو القول المذكور مع التّقييد بالأوّل ، والدّائم هو القول المذكور أيضا مع التّقييد بالثّاني ، فوجود أنت نبيّي متيقّن ، ووجود كلّ من القيدين مشكوك ، فينتفي بالأصل ، وإفادة المقيّد وإن كانت ممكنة بكلام أقلّ ممّا يقيّد به المطلق ، إلّا أنّ في خصوص المقام بمقتضى الفرض دار الأمر بين الأقلّ والأكثر ، والتعويل على الأصل المثبت على تقدير لزومه ممّا لا ضير فيه في المقام الّذي هو من الموضوعات الاستنباطيّة.

وبالجملة : لا فرق في جريان أصالة عدم القيد بين المقام وبين ما إذا علم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست