responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 214

الموضوعات اللّغوية والمستنبطة ، فلا إشكال في عدم وجود المناط المذكور فيها بناء على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة ، كما لا يخفى.

ومنه يظهر التّأمّل فيما ذكره الأستاذ العلّامة إلّا أنّك قد عرفت : عدم ابتناء الأصل في باب الألفاظ على التعبّد سواء جرى في الوضع أو المراد ، اللهمّ إلّا إذا ٣ / ١٤٨ فرض حكم شرعيّ مترتّب على بقاء الموضوع اللّغوي بلا واسطة إنّما الكلام والإشكال في المقام كلّه في الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة.

والكلام فيها يقع :

تارة : في استصحاب نفس وجوب الاعتقاد الّذي يكون هو المراد من الحكم الشّرعي الاعتقادي ، والمقصود بالإثبات من الكلام في الاستصحاب في العقائد.

وأخرى : في متعلّق الاعتقاد كالنّبوّة والإمامة مثلا.

وثالثة : في الأحكام المترتّبة عليهما.

وأمّا استصحاب نفس الاعتقاد فلا يعقل له معنى سواء جعلناه مرادفا لليقين ، أو من عوارضه ، أو من الأفعال الاختياريّة الّتي يمكن وجودها مع فرض الشّك وعدم اليقين أيضا كما لا يخفى.

فالبحث يقع في مواضع ثلاثة : أحدها : في جريان الاستصحاب في وجوب الاعتقاد وعدمه. ثانيها : في جريانه في متعلّق الاعتقاد ، أي : المعتقد. ثالثها : في جريانه في الأحكام المترتّبة على المعتقد.

أمّا الكلام في الموضع الأوّل ، فتوضيح القول فيه يتوقّف على تقديم مقدّمة دقيقة شريفة وهي :

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست