responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 285

قلت : هذا عين الالتزام بمقالة القائل بالتّخيير ؛ فإنّ مقصوده ليس أزيد من ذلك.

توضيح ذلك : أنّ اختيار واحد من الفعل والتّرك دائما إن كان بمعنى إيجاب الشّارع له في مرحلة الظّاهر فهو راجع إلى القول بالتخيير الابتدائي حقيقة. وإن كان مع تجويز خلافه في حكم الشّارع فيرجع إلى تجويز المخالفة القطعيّة وإن لم يتحقّق في الخارج وهو قبيح على الحكيم تعالى في حكم العقل ، ولا ثالث لذينك ، فتأمّل.

هذا محصّل ما يقال في توضيح ما ذكره ( دام ظلّه وإفادته ) وفيه بعض سؤالات أخر ستقف عليه في الجزء الثّاني من « الكتاب ».

ثانيهما : ما ورد في الخبرين المتعارضين ممّا يدلّ على التّخيير بينهما عند التّعادل ؛ فإنّ موردهما وإن كان الخبرين المتعارضين إلا أنّه يمكن استفادة حكم المقام منه بتنقيح المناط ، أو بالأولويّة القطعيّة ؛ فإنّه إذا لم يجوّز الشّارع المخالفة للحكم الظّاهري ؛ فعدم جوازه لمخالفة الحكم الواقعي بالطّريق الأولى. وإلى هذا الوجه أشار بقوله : « ويمكن استفادة المطلب من فحوى ... إلى آخره » [١] هذا.

ولكنّك خبير : بأنّ المناط غير منقّح ، والأولويّة ممنوعة على بعض التقادير غير نافعة في المقام على بعض التّقادير الأخر. وقد أورد ( دام ظلّه ) على الاستدلال بهذا الوجه في الجزء الثاني من «الكتاب » بما ستقف بيانه منّا ثمّة.

ثمّ إنّه بقي في المقام خبايا في زوايا لا نقدر على الإشارة إليها من جهة


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٩٢.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست