responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 284

الأعلم ليس الأمر كذلك.

قلت : ما تقول في مسألة التّخيير الاستمراري بين قولي المجتهدين وبين الخبرين؟ مع أنّ الإذن في المخالفة القطعيّة فيها من أوّل الأمر.

قلت : ليس من الجائز قياس جواز المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجية في المقام على جوازها في الموارد المذكورة وأشباهها ؛ حيث إن مرجع تجويز الشّارع في موارد النّقض إلى جعل الالتزام بالحكم المحتمل أو أحد الطّريقين في كلّ واقعة والأخذ بمقتضاه والعمل عليه امتثالا للحكم النّفس الأمري فمخالفته متداركة ، هذا بخلاف الالتزام بالإباحة ؛ فإن مرجعه إلى تجويز المخالفة القطعيّة من دون تدارك ومن هنا ذكر قدس‌سره : « وأمّا لو التزم بأحد الاحتمالين ... إلى آخره » [١] وهذا هو المراد بقوله ( دام ظلّه ) : « وتعدّد الواقعة إنّما يجدي ... إلى آخره » [٢] لا ما يتوهّمه الجاهل هذا. وستقف على بعض الكلام في ذلك في الجزء الثّاني من التّعليقة [٣].

فإن قلت : إنّا نمنع من لزوم المخالفة القطعيّة العملية من الحكم بالجواز وإباحة كلّ من الفعل والتّرك فإنّ لنا أن نختار أنّه يجب عليه إمّا الفعل دائما أو الترك كذلك ، فلا يلزم منه محذور أصلا.


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٩٢.

[٢] فرائد الأصول : ج ١ / ٩١.

[٣] بحر الفوائد : ج ٢ / ٨٠ ذيل قول المصنف : ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة ... إلى آخره.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست