responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 286

ضيق المجال وتشتّت البال والله الموفّق وهو الهادي إلى الصّواب.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) في المسألة لا دخل له بما هو محلّ الكلام والبحث ؛ فإنّه كان في المخالفة الالتزاميّة المحضة وما ذكره فيها مبنيّ على المخالفة العمليّة ولا اختصاص لما ذكره بالفرض ، بل يجري في جميع الصّور الشّبهة الحكميّة ؛ فإنّ المخالفة الالتزاميّة المحضة لا توجد فيها فهي خارجة عن محلّ الكلام.

نعم ، لا إشكال في وجودها في الشّبهات الموضوعيّة ، فما أفاده في حكم المقام فإنّما هو مع قطع النّظر عن هذه الملاحظة وإلى ما ذكرنا كلّه أشار بقوله : « لكن هذا الكلام لا يجري ... إلى آخره » [١].

ولعلّ الوجه في أمره بالتّأمّل في المقام هو إمكان منع الأمر المنجّز في واقعتين ، إذا فرض عدم الابتلاء بهما في زمان واحد فتأمّل.

(٨٢) قوله : ( وأمّا المخالفة العمليّة فإن كانت لخطاب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٣ )

في عدم جواز المخالفة لخطاب تفصيلي في مقام العمل

أقول : المخالفة العمليّة قد تكون لخطاب معيّن مفصّل قد وقع الاشتباه في متعلّقه ، وقد تكون لخطاب مردّد بين الخطابين ، بمعنى العلم بوجود أحدهما وهذان قد يكونان من نوع واحد سواء كانا تحريميّين أو وجوبيين ، وقد يكونان من نوعين كالوجوب والتّحريم. وعلى جميع التّقادير : إمّا أن يكون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة.


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٩٢.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست