responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 369

دراية الحديث في أحكامنا وأحاديثنا. وناهيك أيّها اللبيب؟ أنّ هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوى من غير ابتناء أحدها على ضرورة التقيّة ، ويقولون : قول الميّت كالميّت ، مع أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا اختلاف فيهما أبدا *.


* لا يخفى ما في هذا الكلام من الشناعة والإقدام على غير الحقّ والنسبة إلى تخريب الدين وتشبيهه بفعل أهل الضلال في التخريب الأوّل الموجب للخروج من الإسلام عند كثير من العلماء ، ونعوذ بالله من ذلك! وما الّذي أوجب تخريب الدين من القواعد والاصطلاحات الّتي ارتكبها الأصحاب؟ فإنّا لم نجد لهم ارتكاب قاعدة ولا اصطلاح فيه خلاف الحقّ ولا خروج كلامهم عن حديث الأئمّة عليهم‌السلام الصحيحة في حال من الأحوال ، ولا حصل عند أحد من المتقدّمين والمتأخّرين ـ ولله الحمد ـ تخيّل خلل في الدين سوى المصنّف بسبب ذلك ولا بغيره.

وجميع القواعد والاصطلاحات ودرايات الحديث ليس فيها خروج عن مذهب الأئمّة عليهم‌السلام ولا عن مدلول أحاديثهم الصحيحة غير الواجبة التأويل بما يوافق المذهب المتّفق عليه ، فأيّ قاعدة وأيّ اصطلاح وأيّ دراية جارية على مذهب العامّة ومخالفة لمذهب الشيعة حتّى ينسبها إليهم نسبة صحيحة؟ وإنّما الأوهام والخيالات الّتي تخطر على بال المصنّف في حال الغفلة أو اليقظة مخالفة للعقل والنقل يحسبها قواعد واصطلاحات ويحكم بأنّ غيرها خلاف الموافق بالمذهب ، ولا يدري بأنّ نسبة ما نسبه إلى الغير نسبته إليه أحقّ وأجدر.

وأمّا أنّ الميّت لا قول له ليس المراد أنّ أدلّته وبراهينه على المسائل إذا كانت حقّا لا يعوّل عليها إذا رآها الحيّ كذلك ، وإنّما فتواه لم يثبت التعويل عليها مع وجود الحيّ وإمكان التوصّل إليه ، ومع عدم امكان ذلك لا مانع منه إذا لم يتحقّق إجماع على منعه ، وقد نقل الخلاف فيه ، خصوصا إذا كان الظنّ الحاصل للمقلّد من قول الميّت أرجح من قول الحيّ ، إلّا أن يسوّى ، الإجماع مانع منه [١].

وأمّا أنّ « أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتغيّر ولا تتبدّل » إن كان في نفس الأمر فلا نزاع فيه ، وليس تخالف فتوى المجتهدين يقتضي تبديلها ولا تغييرها [٢] إذا كانوا قد ثبت أمرهم بالاجتهاد منهم عليهم‌السلام وحكم كلّ واحد منهم لا يخرج عن حكمهم ، وقد تقدّم شرح ذلك ، بل الحكم بصحّة كلّ الأحاديث


[١] كذا في نسخة الهامش ، وفي الأصل : إلّا أنّ دعوى الإجماع هنا منع بينه.

[٢] العبارة في الأصل ناقصة ، أثبتناها من نسخة الهامش ، وهي أيضا مشوّشة أصلحناها بهذه الصورة حدسا.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست