responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 370

وممّا يوضح هذا المقام ما في كتاب التهذيب لرئيس الطائفة ـ قدّس الله سرّه ـ في باب القضاء سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال عليّ عليه‌السلام : لو قضيت بين رجلين بقضيّة ثمّ عادا إليّ من قابل لم أزدهما على القول الأوّل ، لأنّ الحقّ لا يتغيّر [١].

وفي باب « البدع والرأي والمقاييس » من كتاب الكافي عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلال والحرام ، فقال : حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجي‌ء غيره [٢].

وقال : وقال عليّ عليه‌السلام : ما أحد ابتدع بدعة إلّا ترك بها سنّة.

وفي باب بعد ذلك الباب : عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الامّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكلّ شي‌ء حدّا وجعل عليه دليلا يدلّ عليه وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا [٣].

وفيه : عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما من شي‌ء إلّا وفيه كتاب أو سنّة [٤].

وعن المعلّى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال [٥].

وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : كلّ شي‌ء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله [٦].

ولا أظنّ برجل يخاف الله أن يكون في ريب ممّا تلوناه ، وكم من رجل حسبناه صالحا ، فلمّا ذكرنا عنده هذه الأحاديث تحرّك عليه عرق العصبيّة والحسد وعاند وكابر إمّا قبل التصوّر أو بعده. والله الموفّق.

* * *


عنهم المختلفة وغيرها ـ كما يقوله المصنّف ـ يقتضي ذلك ، فالزامه به أحقّ من إلزامه للغير.


[١] التهذيب ٦ : ٢٩٦ ، ح ٣٢. (٢) الكافي ١ : ٥٨ ، ح ١٩.

[٣] الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٤.

[٥] الكافي ١ : ٦٠ ، ح ٦.

[٦] الكافي ١ : ٦٢ ، ح ١٠.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست