responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 294

في الذبح يحرم الذبيحة المأخوذة من يده ، وأنّه إذا وجدت مطروحة في أرض من لم يقل بالتسمية لا يحرم. ولا بعد في ذلك ، لجواز أن يكون يد من لم يقل بالتسمية من أسباب الحرمة في حكم الشارع. ويؤيّده أنّه إذا أخذنا الدبس من يد من يقول بذهاب الثلثين نحكم بحلّيته ، وإذا أخذناه من يد من لا يقول بذلك نحكم بحرمته ، وقع التصريح بذلك في الأحاديث المسطورة في باب الأشربة [١].

ورواية قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلّا المسلم [٢].

ورواية سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة [٣].

ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين؟ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا [٤].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فانّه لا بأس به [٥].

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم [٦].


[١] الوسائل ١٧ : ٢٣٣ ، باب تحريم العصير إذا اخذ مطبوخا ممّن يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه.

[٢] الكافي ٦ : ٢٤٠ ، ح ١٢.

[٣] التهذيب ٩ : ٧٨ ، ح ٦٦.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٧ ، ح ٦.

[٥] الكافي ٦ : ٢٦٠ ، ح ١.

[٦] التهذيب ٤ : ١٣٨.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست