responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 293

أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ؛ والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة [١].

ورواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد ، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الّذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال : نعم. قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إن كلّفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلّما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه [٢].

ورواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم. فقال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لعلّه لغيره فمن أين جاز لك ، أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [٣].

وصحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصّابون ، قال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه [٤] يعني إذا اشتريته من رجل ظاهره الإسلام ، لأنّه في سوق المسلمين.

ويفهم من أحاديث هذا الباب إذا اجتمعت في الذهن أنّ من لم يقل [٥] بالتسمية


[١] الكافي ٥ : ٣١٣ ، ح ٤٠.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٧ ، ح ٤.

[٣] الكافي ٧ : ٣٨٧ ، ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٢٣٧ ، ح ٢.

[٥] في خ زيادة : مثلها.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست