responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 295

ورواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمّم [١].

ورواية محمّد بن عيسى عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها فتذبح فتحرق ، وقد نجت سائرها [٢].

وصحيحة زرارة قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه‌السلام قطّ ، قال : سألته قلت : أصلحك الله! ما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ. قال ، قلت : فالبيض في الآجام؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل. قلت : فطير الماء؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [٣].

ورواية عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ. قلت : إنّي أؤتى به مذبوحا؟ قال : كل ما كانت له قانصة [٤].

واعلم أنّ الأحاديث الّتي نقلناها في هذا الموضع كلّها متواترة المعنى.

ثمّ أقول : اعلم أنّه وقعت من جمع من المتأخّرين من أصحابنا لقلّة حذقهم في الأحاديث أغلاط في هذه المباحث :

من جملتها : أنّ الفاضل المدقّق الشيخ عليّ رحمه‌الله أفتى في بعض كتبه بأنّ ظنّ غلبة النوم على الحاسّتين كاف في نقض الوضوء [٥] وقد علمت تواتر الأخبار بخلاف ما أفتى به.

ومن جملتها : أنّ كثيرا منهم زعموا أنّ قولهم عليهم‌السلام : « لا تنقض يقينا بشكّ أبدا وإنّما تنقض بيقين آخر » جار في نفس أحكامه تعالى ، وقد فهّمناك أنّه مخصوص بأفعال الإنسان وأحواله وأشباههما من الوقائع المخصوصة *.


* إنّ اعتراف المصنّف بالفضل والتدقيق للشيخ عليّ كيف يجامع قلّة الحذق؟ والحال أنّ


[١] الكافي ٣ : ١٠ ، ح ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٤٣ ، ح ١٨٢.

[٣] الكافي ٦ : ٢٤٧ ، ح ٣.

[٤] الكافي ٦ : ٢٤٨ ، ح ٦.

[٥] الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ٨٢.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست