على أن أدلة حلية المتعة ، ولو في زمن
خاص ، واضحة الدلالة على جوازها اختياراً ، وهو مجمع عليه .. هذا كله مع
قطع النظر عن أسانيد هذه الاخبار ، بل سائر أخبار النسخ ، والا فالكلام
واسع المجال [١]
هذا كله .. عدا عما قدمنها مما يلقى
ضوءاً على هذا الزعم الواهي. ولو اننا صرفنا النظر عن كل ذلك ؛ فان اجتهاد
عمرة وغيره لايكون حجة علينا ، والحجة فقط هو النص ولانص عن النبي ، ولا من
القرآن يثبت ذلك .. والا لامكن ادعاء أن أياً من الاحكام قد شرع للضرورة ،
وقد ارتفعت ، فلاحاجة بعد اليه ؟ فهل يلتزم بهذا مسلم ؟!
دعوى
النسخ بالاجماع :
ومن المفارقات الغريبة هنا : أن نرى
البعض يدعى نسخ هذه الآية ، وتشريع المتعة بالاجماع !!
أ ـ مع أنه يرى أن الروايات الكثيرة
جداً ناطقة وصريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي ، ولا أبي بكر ، ولا شطراً من خلافة عمر.
ب ـ وعدا عن ذلك : كيف يثبت اجماع مع
مخالفة جمع من الصحابة ، والتابعين وأهل البيت في ذلك ، بل يذكر ابن حزم :
أن جابراً حكاه عن جميع الصحابة وسيأتي أنه مذهب اهل مكة واليمن.