responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
حكم المتعة ثابت للمختار :

وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول : انها كانت في أول الاسلام رخصة لمن اضطر اليها : كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين بعد. نقل ذلك عن أبي عمرة [١] ، بل لقد نسب ذلك الى ابن عباس أيضاً [٢] رغم تواتر النقل عنه بحليتها مطلقاً ..

ولكن هذا مما لا ينبغي اطالة الكلام فيه نقضاً وابراماً ، ونحن نكتفي بما ذكره الشيخ محمد حسن المظفر رحمه الله ، حيث قال مامعناه :

ان من البديهى : ان الرخصة للضرورة ، لاتجعل المتعة من قسم الحلال حتى تنسخ ، كما أن نسخ الرخصة الناشئة عن الاضطرار غير ممكن ؛ للعلم بثبوت الرخصة في مقام الضرورة ، وأن الله قد رفع عن الامة مااضطروا اليه ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، ولذا تباح الميتة ، والدم ولحم الخنزير في مقام الضرورة.


[١] صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥ ، ونصب الراية للزيلعى ج ٣ ص ١٧٧.

[٢] البخاري ج ٧ ص ١٦ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٨ ، عن الخطابي ، والبيهقي ، والفاكهي ، ووكيع في الغرر ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ ، ولكن في مصنف عبدالرزاق ج ٧ ص ٥٠٢ رواية مفادها : أن ابن أبي عمرة الانصاري يعترض على ابن عباس بأنها انما أحلت للضرورة ، مما يعنى أن ابن عباس يقول بحليتها مطلقاً ، والرواية صحيحة السند.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست