responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52

ج ـ هذا .. ويقول الجمهور : ان الاجماع لاينسخ ، ولاينسخ به .. [١] فكيف اذا كان هذا الاجماع متأخراً عن عهد الصحابة والتابعين ؟ وكيف أيضاً اذا كان اهل البيت وشيعتهم مخالفين لهؤلاء المجمعين ، ويفتون بخلافهم ؟ .. هذا عدا عن وجود مخالفين في ذلك من غيرهم .. وحتى من أئمة المذاهب الاربعة أنفسهم ، كما سنرى ..

د ـ ثم هو اجماع معلوم فيه مستند المجمعين ، فلايكون حجة ، بل ينظر الى مستند هم نفسه.

دعوى النسخ بالاخبار

ان الاقوال حول نسخ آية وتشريع المتعة كثيرة جداً ، حتى لقد ذكر العلامة الاميني ؛ أنها تنتهي الى اثنين وعشرين قولا [٢]. ونحن نذكر منها هنا اثني عشر قولا على سبيل المثال ، فنقول :

١ ـ انها كانت رخصة في اول الاسلام ، ثم نهى عنها يوم خيبر. قال في زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣ : ان ذلك هو قول الشافعي ، وغيره ..


[١] راجع : شرح التلويح للتفتازاني. والمستصفى للغزالي ج ١ ص ١٢٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، هامش ارشاد الساري ج ١ ص ٥٠ ، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ، المطبوع مع المستصفي ج ٢ ص ٨١ ومنهاج الوصول للبيضاوي. والاحكام للامدي ..

[٢] الغدير ج ٣ ص ٣٣٣

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست