responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44

بجملة : « مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ». ذلك يدل أيضاً على أن المتعة توجب الزوجية ، كما قدمنا ..

كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم الخمر [١]

لايصح أبداً ، لان آيات التحريم القاطع للزنا قد نزلت في مكة وفي المدينة قبل تحليل المتعة .. كما ذكرنا ..

ولم يبق الا الاشارة الى توجيه شبه المتعة بالزنا : بان المقصود بالمتعة هو قضاء الشهوة ، وصب الماء ، وسفحه ، فتكون سفاحا ، لان السفاح عبارة عن ذلك أما النكاح ، فيقصد به التوالد والتناسل و بقاء النوع ..

وهو توجيه غير صحيح أيضاً ، لان الاية نفسها تكذب ذلك كما كما قلنا.

ولان التناسل ، وبقاء النوع حاصل في المتعة ، كحصوله في الدائم ؛ لعدم المنافاة بين المتعة والاستياد .. [٢]

وأيضاً .. فان بقاء النوع والتناسل حكمة في النكاح الدائم ، لا


[١] المنارج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.

[٢] والشاهد على ذلك : ابن أم أراكة ، وابن عمرو بن حريث ، وغيرهما ممن ولدوا من المتعة ، وورثوا آباءهم ، وورثوهم ، وعاشوا في كنفهم ، وتحت رعايتهم.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست