responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43

الصحابة ، فنراهم بسألون عن مقدارها ، ويجيبون ، ويجابون ؟ راجع : مصنف عبدالرزاق ، والدر المنثور ، وغيرهما من كتب الحديث ، والجوامع الفقهية والروائية ..

وهل كان الصحابة في عهد الرسول وبعده يتزوجون النساء متعة ، ثم لا تعتد تلكم النساء بعد انقضاء الاجل ؟! ..

أو ليست المتمتع بها زوجة ؛ فتثبت لها أحكام الزوجية الا ما أخرجه الدليل ، ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على قول ـ ، و لم يخرج العدة ؛ فتثبت في النكاح المنقطع كالدائم ؟ ...

بين آية تحريم الزنا وآية المتعة :

قد تقدم : أن الفرق بين المتعة والزنا كالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار .. ونزيد هنا : أن من يقول : ان المتعة زنا ؛ فلابد وأن يلتزم بأن آية المتعة ناسخة لآيات تحريم الزنا المكية ، وبعض المدنية النازلة قبل آية المتعة بل اللازم على قول من يقول بتعدد تحليل المتعة : هو نسخ آيات تحريم الزنا ، واحكامها مرات ، ولم يقل أحد بأن آيات تحريم الزنا قد طرأ عليها نسخ اصلا ..

ومن هنا نعرف : أن الا لتزام بأن المتعة زنا قد أبيح للضرورة يكون بلا مبرر ، بل هو قبيح جداً. بل ان نفس الاية تدل على ان المتعة ليست زنا ؛ وذلك لاقتران جملة : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ »

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست