responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 45

علة له والا للزم تحريم النكاح الدائم للعاقر ، والصبي والصبية ، والعقيم وحين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل [١] .. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ..

من طرائف الاوهام :

ولعل من الطريف أن نشير هنا : الى ان البعض قد تخيل [٢] : أن آية المتعة يراد بها النكاح الدائم. وقد استدل ببعض الوجوه ، التي أجاب عنها الرازي في تفسيره ، وتقدم في مطاوي كلامنا ما يشير الى وجه الجواب عنها أيضاً ، تفصيلا تارة ، واجمالا أخرى ..

ونحن نذكر ما استدل به هنا اجمالا ، فنقول :

قد استدل بوجوه ثلاثة :

الاول : ان قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » معناه : احل النكاح الدائم بماعدا المحرمات. وذكر لفظ « الاستمتاع » في الآية اشارة الى استحقاق المدخول بها لتمام المهر ..

وعدا عن أن ما ذكره يلزم منه تكرار ذكر النكاح الدائم كما أشار اليه جماعة .. نجد الرازي قد أجاب عن هذا : بأنه : من أين يثبت


[١] لا بأس بمراجعة كتاب : الميزان للعلامة الطباطبائي ج ١٥ ص ١٤ ـ ١٦.

[٢] هو الجصاص في احكام القرآن ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ، وتابعه غيره ..

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست