responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 42

في المورد الذي يصح فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين ؛ فهل يصح أن يقال : ان ملك اليمين سفاح ؛ اذ لاطلاق فيه ؟!

يضاف الى ذلك أن انفصام عقدة الزوجية كما يكون بالطلاق كذلك يكون بغيره ، مع انه لو كان الطلاق من الوازم الزوجية ، لم يصح ذلك الا بالطلاق ، مع أننا نرى : أن الملاعنه ، والمختلعة ، وكذلك المرتد عنها زوجها ، والامة المبيعة ، والامة التي أعتقت ـ كما في قضية بريرة ـ كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بغير طلاق ..

وكذلك الزوجة الصغيرة ، التي ترضعها أم زوجها ، تبين من زوجها بغير طلاق ..

فلماذا لاتنسخ آية الطلاق سائر الاحكام المتقدمة ، أو بالعكس ؟!

وأما القسم والليلة : فذلك أيضاً مما يسقط في السفر ، مع بقاء صدق الزوجية ..

واللعان : بين الحر والامة غير موجود ، مع صدق الزوجية أيضاً ..

وأما عن النسخ بآية العدة ..

فالكلام فيه أغرب وأعجب ، فمن الذي يقول : ان المتمتع بها لاعدة لها ؟ أو ليس نرى السؤال عن مقدار العدة كان شائعاً من زمن

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست