قدره كذا ، لمدة شهر
، أو سنة ، أو أقل ، أو اكثر ، فنقول لها أنت فوراً : قبلت ..
وبذلك تثبت الزوجية الى انتهاءِ المدة
التي حددت ، وبعد انتهائها تعتد ـ كالامة ـ بحيضتين ، وقيل : بواحدة ، ان
كانت ممن تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن من
تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها كعدة الدائمة ..
وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر
أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة
__________________
بين الزواج الموقت ،
وزواج المتعة ، بأن الاول يقع بلفظ : زوجت ، أو أنكحت ، اما الثاني فيقع بلفظ : متعت ثم حكم ببطلانهما معاً.
لكن الحقيقة هي عدم الفرق
بينهما ـ كما صرح به في فتح القدير ـ و أنهما اسمان لمسمى واحد ، فتقع
المتعة بالالفاظ الثلاثة ، فان شئت فسمها : متعة ، أو سمها : زواجاً موقتاً
، أو زواجاً منقطعاً. لافرق. وقد صرح في البحر الرائق ج ٣ ص ١١٤ : أنه لو
عقد بلفظ التزويج ، واحضر الشهود كان من أفراد المتعة وقال النحاس في :
الناسخ والمنسوخ : « وانما المتعة : أن يقول : أتزوجك يوماً ، أو ما أشبه
ذلك » والروايات ، والصحابة والتابعون يعتبرون المتعة تزويجاً ، ولايفرقون
بينها وبين الموقت. كما يظهر ذلك بالمراجعة ..
وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق
الزواج وعدمه ، فهي مسألة خلافية لاربط لها بالمقام.