responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 30

قدره كذا ، لمدة شهر ، أو سنة ، أو أقل ، أو اكثر ، فنقول لها أنت فوراً : قبلت ..

وبذلك تثبت الزوجية الى انتهاءِ المدة التي حددت ، وبعد انتهائها تعتد ـ كالامة ـ بحيضتين ، وقيل : بواحدة ، ان كانت ممن تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن من تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها كعدة الدائمة ..

وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة

__________________

بين الزواج الموقت ، وزواج المتعة ، بأن الاول يقع بلفظ : زوجت ، أو أنكحت ، اما الثاني فيقع بلفظ : متعت ثم حكم ببطلانهما معاً.

لكن الحقيقة هي عدم الفرق بينهما ـ كما صرح به في فتح القدير ـ و أنهما اسمان لمسمى واحد ، فتقع المتعة بالالفاظ الثلاثة ، فان شئت فسمها : متعة ، أو سمها : زواجاً موقتاً ، أو زواجاً منقطعاً. لافرق. وقد صرح في البحر الرائق ج ٣ ص ١١٤ : أنه لو عقد بلفظ التزويج ، واحضر الشهود كان من أفراد المتعة وقال النحاس في : الناسخ والمنسوخ : « وانما المتعة : أن يقول : أتزوجك يوماً ، أو ما أشبه ذلك » والروايات ، والصحابة والتابعون يعتبرون المتعة تزويجاً ، ولايفرقون بينها وبين الموقت. كما يظهر ذلك بالمراجعة ..

وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق الزواج وعدمه ، فهي مسألة خلافية لاربط لها بالمقام.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست