responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 31

والاخوات والعمات ، والخالات الخ ..

ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا في ميراث الزوجين ـ على قول ـ والنفقه ، والليلة ، وذلك لادلة خاصة اقتضت ذلك ، قد خصصت بها تلك الادلة العامة ، كما سنرى [١].

الفرق بين الزنا وزواج المتعة

وبعد هذا .. فلا يصح أن يقال : لافرق بين الزنا وزواج المتعة ، اذ قد اتضح مما تقدم الفرق الشاسع بينهما ، فلاعقد في الزنا , ولايلحق الولد بأبيه ، ولايرثه ، ولاعلاقة زوجية ، ولاعدة الى آخر ماقدمناه.

كيف .. ولو كانت المتعة زنا ، لما شرعها الاسلام أصلا ، ولا اعترف بها ، مع ان تشريع الاسلام لها يكاد يلحق بالضروريات الدينية ولكن الخلاف هو في نسخها وعدمه ، كما سيأتي ..

وللكلام مزيد توضيح في مطاوى هذا البحث ..

آية المتعة في الكتاب العزيز

لقد أجمع أهل القبلة كافة على أن الله قد شرع هذا النكاح في دين الاسلام. ولايرتاب في هذا القدر أحد من علماء المذاهب الاسلامية ، على اختلافها ، بل لعل أصل مشروعيته يلحق بالضروريات كما قلنا ..


[١] راجع كتاب : مسائل فقيهة للامام شرف الدين.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست