هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة
، بمهر معين ، يذكر في متن العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق ..
ولابد أن تتوفر في هذا النكاح جميع
الشرائط الشرعية ، من البلوغ ، والعقل الخ .. مع عدم مانع شرعي ، من : نسب ،
أو سبب أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو
ذلك .. بالاضافة الى سائر شرائط النكاح الدائم ، المقررة في محلها في كتب
الفقه ..
فتقول لك : زوجتك ، أو أنكحتك [١] ، أو متعتك نفسي بمهر
[١] ومن الطريف في المقام ما
جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ ص ١١٤ ومجلة هدى الاسلام ج ١٩ عدد ٢ ص ٧٩ : من محاولة ايجاد فرق