يجبر الابوين على
ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. [١]
ولو صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج الموقت فاللازم أن يمنع من تشريع الزواج الدائم والطلاق أيضاً.
المرأة
سلعة :
ولم يبق هنا : الا قولهم : ان المرأة في
الزواج الموقت تكون سلعة بيد الرجل ، تنتقل من رجل الى آخر.
وهذا ايضاً لو صح لوجب أن يمنع من
الطلاق في العقد الدائم ، سيما اذا تكرر ، وبالاخص بناء على التسهيل في
الطلاق ، المتبع عند أولئك المحرمين للنكاح المنقطع ، والقائلين ببينونة
المرأة اذا قال لها زوجها : أنت طالق ثلاثاء ، ولوجب أن يمنع ذلك عن انتقال
المرأة بملك اليمين ، الذي يقولون به أيضاً.
على أننا لو أغمضنا النظر عن كل ذلك ، فان
اشكالهم هذا ، بل وسائر اشكالاتهم ، أول ما ترد على الشارع الحكيم نفسه ،
حيث قد شرع هذا النكاح في صدر الاسلام ؛ فما يجيب به الشارع هناك نجيب نحن
به هنا ..
لو
كان هذا الزواج غربياً
وبعد كل ما قدمناه .. فاننا نستطيع أن
نقول ـ وبكل جرأة