responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 22

يجبر الابوين على ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. [١] ولو صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج الموقت فاللازم أن يمنع من تشريع الزواج الدائم والطلاق أيضاً.

المرأة سلعة :

ولم يبق هنا : الا قولهم : ان المرأة في الزواج الموقت تكون سلعة بيد الرجل ، تنتقل من رجل الى آخر.

وهذا ايضاً لو صح لوجب أن يمنع من الطلاق في العقد الدائم ، سيما اذا تكرر ، وبالاخص بناء على التسهيل في الطلاق ، المتبع عند أولئك المحرمين للنكاح المنقطع ، والقائلين ببينونة المرأة اذا قال لها زوجها : أنت طالق ثلاثاء ، ولوجب أن يمنع ذلك عن انتقال المرأة بملك اليمين ، الذي يقولون به أيضاً.

على أننا لو أغمضنا النظر عن كل ذلك ، فان اشكالهم هذا ، بل وسائر اشكالاتهم ، أول ما ترد على الشارع الحكيم نفسه ، حيث قد شرع هذا النكاح في صدر الاسلام ؛ فما يجيب به الشارع هناك نجيب نحن به هنا ..

لو كان هذا الزواج غربياً

وبعد كل ما قدمناه .. فاننا نستطيع أن نقول ـ وبكل جرأة


[١] المصدر السابق ..

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست