responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19

وعند هذا القائل أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو نجيب به نحن.

٤ ـ ان تشريع هذا الزواج لا يعني وجوبه على كل أحد ، كما أنه ليس كل حلال يرغب فيه ، أو تميل القلوب اليه ..

٥ ـ وقد ذكرنا : أن جميع قيود الزواج الدائم آتية في المنقطع ، باستثناء الاجل ، وكون النفقة ، والارث ـ على قول ـ والحمل تابعاً لما يشترطانه .. فان كان الدائم يسهل حياة الاباحية ، فالمنقطع كذلك ، وان كان الدائم بفسد المرأة ، ويدعوها الى الاستهتار ، فالمنقطع يكون مثله. سيما مع تعدد الطلاق فيه وتكرره.

هذا الزواج واحتقار المرأة :

وأما يقال من أن هذا الزواج فيه احتقار لشخصية المرأة ، التي ترى أنها تؤجر نفسها للرجل ، ليقضى منها شهوته ولذته ، في مقابل شيىء من المال ..

فهو كلام غريب حقاً ، اذ متى كان اعطاء المهر يعتبر بمثابة الاجرة ، وتعتبر المرأة أجيرة به ؟ وهل بذل المهر يجعل المرأة مهانة ومحتقرة ، وعدم وجود المهر يرجع اليها عزتها وكرامتها ؟! وهل تختص الاستفادة من هذا الزواج بالرجل وحده ؛ أم تشاركه المرأة في ذلك ؟! ولماذا لايقال نفس هذا الكلام في الدائم أيضاً ..

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست