وذكر أحمد أمين أيضاً : ان هذا النوع من
الزواج « فيه تسهيل لعيشة الاباحة ، التي لا تتقيد بقيود ، ولا تتحمل عبء الزواج.
يضاف الى ذلك : ما يستتبعه نظام اباحة
المتعة من فساد المرأة ، واستهتارها ، وكثرة الضحايا منهن .. » [١]
ونحن في مقام مناقشة هذا الكلام نشير
الى النقاط التالية :
١ ـ ان الزواج الموقت ، وكل حكم شرعي انما
يكون حلالا في الحدود التي لا توجب الفساد والاستهتار ، كما ان سوء
الاستفادة من أي قانون ، أو تشريع ، لا يوجب رفع اليد عن ذلك القانون ،
ورفض ذلك التشريع ، ولا يكون دليلا على صحته ، او فساده ، كما لايكون رفع
اليد عن ذلك التشريع مانعاً من سوء الاستفاده منه ، بل يكون موجباً
لزيادتها ، ولكن بنحو أعظم خطراً ، وأشد فساداً ..
٢ ـ ان ذلك لوصح لمنع من الطلاق ، وملك
اليمين ، مع أن تشريع الطلاق من البديهيات ، وكونه ضرورة لابد منها يعتبر من الضروريات ، لدى هذا القائل بالذات.
٣ ـ واذا صح ذلك ، فلابد للشارع الحكيم ،
الذي ثبت عند الكل