responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136

أحد قولي مالك. [١]

وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « .. ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يقارقها ؛ فقد روى محمد عن مالك ؛ أن ذلك جائز ، وان لم يكن من الجميل ، ولا من أخلاق الناس .. ».

وعلق عليه الباقوري : [٢] بأن أهل المدينة ، وأهل الحديث لافرق عندهم في الشروط بين القول ، وبين التواطىء والقصد ؛ فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم. والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه ..

وتزيد نحن هنا على ما ذكره الباقوري : ان ذلك يتأكد أيضاً عندهم اذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار اليه ابن كثير آنفاً ـ يفتون به ، ومشهوراً عندهم .. فضلا عن أهل اليمن ، وغير هم ..

أبو حنفية ، وزواج المتعة :

« .. روى الحسن عن أبي حنيفة : أن المدة التي عينت في العقد ، ان كانت طويلة بحيث ان الزوجين لايعيشان اليها في الغالب ، كأن يقول للمرأة : تزوجتك لماءة سنة مثلا ؛ أو اكثر. صح العقد ؛ لانه في معنى


[١] الغدير ج ٦ ص ٢٢٣.

[٢] مع القرآن ص ١٧٦.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست