وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « ..
ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يقارقها
؛ فقد روى محمد عن مالك ؛ أن ذلك جائز ، وان لم يكن من الجميل ، ولا من
أخلاق الناس .. ».
وعلق عليه الباقوري : [٢] بأن أهل
المدينة ، وأهل الحديث لافرق عندهم في الشروط بين القول ، وبين التواطىء
والقصد ؛ فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم. والمالكية يقدمون في الاستدلال
على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه ..
وتزيد نحن هنا على ما ذكره الباقوري : ان
ذلك يتأكد أيضاً عندهم اذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار اليه ابن كثير
آنفاً ـ يفتون به ، ومشهوراً عندهم .. فضلا عن أهل اليمن ، وغير هم ..
أبو
حنفية ، وزواج المتعة :
« .. روى الحسن عن أبي حنيفة : أن المدة
التي عينت في العقد ، ان كانت طويلة بحيث ان الزوجين لايعيشان اليها في
الغالب ، كأن يقول للمرأة : تزوجتك لماءة سنة مثلا ؛ أو اكثر. صح العقد ؛
لانه في معنى