المؤبد. وهو حسن .. ».
[١] وهذا بالذات
هو رأي ابن زياد ؛ فراجع : البحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.
وحتى
امام الحنابلة أيضاً :
ومن الامور المثيرة : أن امام الحنابلة
المتشددين جداً الان في المنع عن هذا الزواج ، ـ نجده يجيز المتعة في حال الضرورة ، يقول ابن كثير.
« قد روى عن ابن عباس ، وطائفة من
الصحابة اباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الامام أحمد .. ». [٢]
وقال أيضاً : « .. وقد حكى عن الامام
أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس .. الى أن قال : حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الامام أحمد بمثل ذلك .. ». [٣]
ولكن يبقى أن نشير الى أن ما ادعاه على
الصحابة ، من انهم انما
[١] مجلة هدى الاسلام ج ١٩
عدد ٢ ص ٧٩ ، ونقله محمد زيد الابياني ، مدرس الشريعة الاسلامية في مدرسة
الحقوق الملكية في مصر ، في كتابه : الاحكام الشرعية ، في الاحوال الشخصية ج
١ ص ٢٨ ، والمتعة للفكيكي عنه.
[٢] تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤
، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.