قال السرخسي في المبسوط : « تفسير
المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطل
عندنا جائز عند مالك بن انس. وهو الظاهر من قول ابن عباس. ». [١]
وقال الاميني : « وينسب جواز المتعة الى
مالك في فتاوى الفرغانى ، تأليف القاضي فخرالدين حسن ، بن منصور الفرغاني.
وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية ، تأليف القاضي جكن الحنفي. ونسب
اليه أيضاً في كتاب : الكافي في الفروع الحنفية .. » [٢]
وقال الزيلعي ، وغيره : « .. قال مالك :
هو ـ يعني نكاح المتعة ـ جائز ؛ لانه كان مشروعاً ؛ فيبقى الى أن يظهر ناسخه ». [٣]
ونقل نسبة الجواز الى مالك أيضاً ، عن :
التفتازاني في شرح المقاصد ، وعن العسقلاني في فتح الباري ، والزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء. [٤]
وأيضاً في شرحه للموطأ ؛ حيث ذكر فيه : أنه
[٣] الهداية في شرح البداية ج
١ ص ١٤١ ط سنة ١٣٥٦ ه. ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج ١ ص ٢٧٠ ،
والبيان للخوئي ص ٣٣٣ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ عن تبيان الحقائق في شرح كنز
الدقائق للزيلعي.
[٤] ذكر ذلك البهبودي في هوامش
كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٥.