responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
مالك يجيز نكاح المتعة :

قال السرخسي في المبسوط : « تفسير المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن انس. وهو الظاهر من قول ابن عباس. ». [١]

وقال الاميني : « وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغانى ، تأليف القاضي فخرالدين حسن ، بن منصور الفرغاني. وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية ، تأليف القاضي جكن الحنفي. ونسب اليه أيضاً في كتاب : الكافي في الفروع الحنفية .. » [٢]

وقال الزيلعي ، وغيره : « .. قال مالك : هو ـ يعني نكاح المتعة ـ جائز ؛ لانه كان مشروعاً ؛ فيبقى الى أن يظهر ناسخه ». [٣]

ونقل نسبة الجواز الى مالك أيضاً ، عن : التفتازاني في شرح المقاصد ، وعن العسقلاني في فتح الباري ، والزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء. [٤] وأيضاً في شرحه للموطأ ؛ حيث ذكر فيه : أنه


[١] الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن المبسوط للسرخسي.

[٢] الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ ، ٢٢٣.

[٣] الهداية في شرح البداية ج ١ ص ١٤١ ط سنة ١٣٥٦ ه‌. ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج ١ ص ٢٧٠ ، والبيان للخوئي ص ٣٣٣ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ عن تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي.

[٤] ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٥.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست