أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من
الصحابة القائلين بحليتها قال :
« .. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع
الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ، ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة
عمر. واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن
الخطاب : انه انما أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحتها بشهادة
عدلين.
ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد
بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .. » [١].
ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن
الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين
» وقول ابن مسعود : « ثم رخص لنا أن ننكح الخ » وقول عمران بن الحصين : «
تمتعنا مع رسول الله الخ .. » وغير ذلك مما تقدم مما يدل على الشمول.
لاصحابه كلهم.
وقد تقدم القول الفصل ، حول رأي علي ، وسر
تحريم عمر فلا نعيد ..
[١] فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والمحلى
ج ٩ ص ٥١٩ ، ٥٢٠ ، والفكيكي ص ٤٤ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ كلاهما عنه. والبيان للمحقق الخوئي ص ٣٣٣ ، عن هامش المنتقى للفقى ج ٢ ص ٥٢٠.