responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 59

وربّما نسبه بعض المعاصرين إلى عمِّه المحقّق المدقّق المنصف الشيخ يوسف رحمه‌الله [١].

وهو عن الصواب والتحقيق بوادٍ سحيق مضيق ، لتصريحه أوّلاً بأنّ المشهور بين الأصحاب هو الاختصاص بالأربعة المذكورة دون الكتاب ، وأنّ الدفع يكون مجّاناً على جهة الوجوب دون الاحتساب والاستحباب ، وثانياً باختيار المشهور. فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ وارتياب.

وأمّا قوله : إنّ الذي يظهر من عبارته هو الميل إلى قول المشهور في أصل الحكم أنّه حقّ واجب مجّاناً ، وأنّ استفادة إدخال الكتب أنَّما هو من حيث إيراده لصحيحة رِبْعِي في جملة الأخبار وفيها ذكر الكتب.

فهو كسابقه في الخروج عن ساحة التحقيق غاية ، ووقوعه في شرك المضيق نهاية ، لما مرَّ مِنْ تصريحه باختيار المشهور وهو مشتمل على أُمور من جملتها المتنازع فيه ، فتخصيصهم [ بوفاقهم [٢] ] في أصل الحكم فقط فاقد الدليل ، ومظلم السبيل ، وارتكابه مرعى وبيل.

والاستدلال عليه بإيراد ذلك الصحيح غير صحيح ، لاشتماله على إضافة الرحل والراحلة أيضاً ، وإيراد حسن حَرِيز [٣] ، الدالّ على إضافة الدرع أيضاً.

فلو دلّ إيراده صحيح رِبْعِي على ذلك لدلَّ على إضافة الدرع والرحل والراحلة ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله.

الإيرادات على القول المشهور

إذا تمهّد ما قرّرناه وثبت ما حرّرناه ، فاعلم أنّه يرد على القول المشهور أُمور :

الأوّل : أنَّ ما استندوا إليه في الاقتصار على الكتب أنّما ورد بلفظ المصحف ، وهو ليس حقيقة شرعيّة ، بل ولا لغويّة في القرآن الكريم حتى يُحمل اللفظ عليه عند


[١] الرسالة المحمديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٠.

[٢] في المخطوط : ( بوفاتهم ).

[٣]الكافي ٧ : ٨٥ / ١.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست