نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 59
وربّما نسبه
بعض المعاصرين إلى عمِّه المحقّق المدقّق المنصف الشيخ يوسف رحمهالله[١].
وهو عن الصواب
والتحقيق بوادٍ سحيق مضيق ، لتصريحه أوّلاً بأنّ المشهور بين الأصحاب هو الاختصاص
بالأربعة المذكورة دون الكتاب ، وأنّ الدفع يكون مجّاناً على جهة الوجوب دون
الاحتساب والاستحباب ، وثانياً باختيار المشهور. فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ
وارتياب.
وأمّا
قوله : إنّ الذي يظهر
من عبارته هو الميل إلى قول المشهور في أصل الحكم أنّه حقّ واجب مجّاناً ، وأنّ
استفادة إدخال الكتب أنَّما هو من حيث إيراده لصحيحة رِبْعِي في جملة الأخبار
وفيها ذكر الكتب.
فهو كسابقه في
الخروج عن ساحة التحقيق غاية ، ووقوعه في شرك المضيق نهاية ، لما مرَّ مِنْ تصريحه
باختيار المشهور وهو مشتمل على أُمور من جملتها المتنازع فيه ، فتخصيصهم [ بوفاقهم
[٢] ] في أصل الحكم فقط فاقد الدليل ، ومظلم السبيل ، وارتكابه مرعى وبيل.
والاستدلال
عليه بإيراد ذلك الصحيح غير صحيح ، لاشتماله على إضافة الرحل والراحلة أيضاً ،
وإيراد حسن حَرِيز [٣] ، الدالّ على إضافة الدرع أيضاً.
فلو دلّ إيراده
صحيح رِبْعِي على ذلك لدلَّ على إضافة الدرع والرحل والراحلة ، واللّازم باطل ،
فالملزوم مثله.
الإيرادات على القول المشهور
إذا تمهّد ما
قرّرناه وثبت ما حرّرناه ، فاعلم أنّه يرد على القول المشهور أُمور :
الأوّل
: أنَّ ما
استندوا إليه في الاقتصار على الكتب أنّما ورد بلفظ المصحف ، وهو ليس حقيقة شرعيّة
، بل ولا لغويّة في القرآن الكريم حتى يُحمل اللفظ عليه عند
[١]
الرسالة المحمديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٠.