responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 36

عدمه فلضامن الجريرة ، أو الإمام عليه‌السلام.

وهو غير متّجه مع قيام الدليل ، وما نقله عنهم من التعليل عليل ، واللهُ يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل.

الولاء موروث أم لا؟

ثمّ اعلم أنّ العلماء بعد إجماعهم على كون الولاء موروثاً به ، اختلفوا في كونه موروثاً أم لا على قولين : أشهرهما بل وأظهرهما الثاني.

وعن الشيخ رحمه‌الله نفي الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الإجماع عليه أُخرى [١].

وعبارة ( الخلاف ) [٢] صريحةٌ في الإجماع ؛ للأصل السالم عن الناقل ، وكونه كما في الخبر : « .. لُحمةٌ كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب » [٣]. فكما لا يقبلهما ، فكذا ما يشبههما ؛ ولخبر العيص الوارد في عتق بريرة ، الدالّ على عدم جواز شرطه في البيع ، حيث إن أهلها شرطوا ولاءها ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولاء لِمنْ أعتق » [٤] ، وأبطل شرطهم ، ولما مرّ في بعض الأخبار مِنْ ثبوته في العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق ، لعدم تصوّر الإرثِ للحاصل بعد الموت.

وكونُه كصيدِ الشبكة والديةِ بعد الموت كالقياس مع الفارق ، وعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة الحاصل للمُنعِم لغيره.

وصرَّح في ( الرياض ) [٥] بنسبة الأوّل لظاهر المحقّق وجماعةٍ ، مستظهراً له من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي السابق الظاهر في إرادةِ الانتقال كالميراث من المورث ، والأخبار السابقة المتضمِّنة لكون الولاء للعصبة في المرأةِ الظاهرة في الأعمّيَّة من كونه موروثاً أو موروثاً به.

ولذا قال في ( الجواهر ) [٦] : إنّه لم يصرِّح به غيره.


[١] عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٦.

[٢] الخلاف ٤ : ٧٩ ٨٠.

[٣]التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٦.

[٤]التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٠٧.

[٥] رياض المسائل ٩ : ١٥٥.

[٦] الجواهر ٣٩ : ٢٣٧ ، بالمعنى.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست