نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 36
عدمه فلضامن الجريرة ، أو الإمام عليهالسلام.
وهو غير متّجه
مع قيام الدليل ، وما نقله عنهم من التعليل عليل ، واللهُ يقول الحقَّ وهو يهدي
السبيل.
الولاء موروث أم لا؟
ثمّ اعلم أنّ
العلماء بعد إجماعهم على كون الولاء موروثاً به ، اختلفوا في كونه موروثاً أم لا
على قولين : أشهرهما بل وأظهرهما الثاني.
وعن الشيخ رحمهالله نفي الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الإجماع عليه أُخرى [١].
وعبارة (
الخلاف ) [٢] صريحةٌ في الإجماع ؛ للأصل السالم عن الناقل ، وكونه
كما في الخبر : « .. لُحمةٌ
كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب » [٣]. فكما لا يقبلهما ، فكذا ما يشبههما ؛ ولخبر العيص
الوارد في عتق بريرة ، الدالّ على عدم جواز شرطه في البيع ، حيث إن أهلها شرطوا
ولاءها ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « الولاء
لِمنْ أعتق » [٤] ، وأبطل شرطهم ، ولما مرّ في بعض الأخبار مِنْ ثبوته في
العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق ، لعدم تصوّر الإرثِ للحاصل بعد الموت.
وكونُه كصيدِ
الشبكة والديةِ بعد الموت كالقياس مع الفارق ، وعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة
الحاصل للمُنعِم لغيره.
وصرَّح في (
الرياض ) [٥] بنسبة الأوّل لظاهر المحقّق وجماعةٍ ، مستظهراً له من
خبر بُرَيْدِ العِجْلِي السابق الظاهر في إرادةِ الانتقال كالميراث من المورث ،
والأخبار السابقة المتضمِّنة لكون الولاء للعصبة في المرأةِ الظاهرة في الأعمّيَّة
من كونه موروثاً أو موروثاً به.
ولذا قال في (
الجواهر ) [٦] : إنّه لم يصرِّح به غيره.