نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 37
بل التأمُّل في
عبارته يعطي عدم الجزم به وإنْ استظهر دلالة تلك الأخبار عليه ، إلّا إنّ عبارة
المحقّق المنصف الشيخ يوسف [١] ، وفاضل ( الرياض ) [٢] ظاهرةٌ في نسبته لجماعة ، محتجّين بأنَّه من الحقوق
المتروكة ، فكان داخلاً تحت عموم الإرث.
وفيه : أوَّلاً : منع كونه من الحقوق ، بل الظاهر كونُه من الأحكام
الشرعيّة اللَّابُدِّيَّة.
وثانياً
: إنَّ مجرّد
كونه حقّا لو سُلِّم لا يستلزم كونه موروثاً ؛ لما مرَّ من عدم كونه من الحقوق
القابلة للانتقال والنَّقل ، وهي التي لا يكون وجود ذات الشخص مقوّماً لها كحقّ
الجلوس في المساجد ، والمدارس ، والرِّباط ، والأسواق ، وحقِّ التولية ، والنظارة
، وحقِّ الخيار المجعول لأجنبي من المتعاقدين لتقوّم الحق فيها بذيها ، فلا تنتقل
لغيره إجماعاً ، والّا لصحّ بيعُه وهبته وأخذُ عوضِه ، واللازم باطلٌ ، فكذا
الملزوم.
ثمرة الخلاف
وتظهرُ ثمرة
الخلاف في مواضع :
كما لو مات
المُنْعِم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير وارث يوم موت العتيق كابنٍ وابن ابن ، ثمّ
مات الابنُ قبل العتيق وترك ابناً ثمّ مات العتيق ، فإنَّ ابني الابنين يتساويان
في الإرث على المشهور ، ويختص الإرث بولد مَنْ كان حيّاً على القول الآخر.
وكما لو مات
المُنْعِم قبل العتيق عن ولدين لأحدهما أولاد ، ثمّ مات الولد الذي له الأولاد ،
ثمّ مات العتيق. فعلى المشهور : يختص ميراثه بالحيِّ من الولدين ؛ لأنَّه أقرب من
ولد الولد ؛ لعدم انتقال حقّ المُنْعِم لأولاد أولاده ، وأقربُ الورثة للمُنْعِم
يوم موت العتيق ولدُ الصلب ، فيختصُّ بالإرث. وعلى القول الآخر : يشاركه أولاد
الولد الميّت بالمناصفة ، إذ بموت المُنْعِم انتقل حقُّ المُنْعِم منه إلى ولديه
بالسويّة كغيره من الأولاد والحقوق ، فبعد موت ذي الأولاد انتقلَ حقُّه إلى أولاده
، فيتناصفون بعد
[١]
الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الأبدية ( مخطوط ) : ٢٣١.