قلت
: إنْ تمَّ
الإجماعُ فحسنٌ ، وكفى به ناقلاً ومحصِّلاً وإنْ لم يكن المحصَّل حجّةً على غير
محصِّلِه.
ولا ينافيه ما
مرّ في صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن رجلٍ اشترى عبداً ، له أولادٌ مِنْ امرأة حرّة ،
فأعتقه؟ قال : « ولاء
ولده لِمَنْ أعتقه » [٢].
وفي صحيح ابن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : في مكاتبٍ اشتُرط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدةً
لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّر ولده ، ثمّ تُوفي المكاتب ، فورثه ولده ،
فاختلفوا في ولده مَنْ يرثه؟ قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » [٣] .. إلى آخره.
لظهورهما في
الخروج عن مورد النزاع ، وإلّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض
الأخبار.
أمَّا لو عدم مولى
المولى ، فلمعتق الأب ؛ لظاهر هذه الآثار ، مع كونه أقرب الناس في الأنعام.
ولا ينافيه ما
في خبر الحسن بن مسلم [٤] ، وبكر بن محمّد[٥] ، عن الصادق عليهالسلام : من نفي المولويّة عمّن جرى العتق على أبيه دونه ،
وأنه حينئذٍ أخٌ ، أو ابنُ عمٍّ.
لأنَّ صحّة نفي
المولويّة عنه بمعنى كونه معتقاً بنفسه لا يستلزم نفي الولاء عنه ؛ لعدمِ التلازم
بينهما ، مع ضعف الخبرين في نفسهما.