responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 35

مُعتِق الأب ) [١].

قلت : إنْ تمَّ الإجماعُ فحسنٌ ، وكفى به ناقلاً ومحصِّلاً وإنْ لم يكن المحصَّل حجّةً على غير محصِّلِه.

ولا ينافيه ما مرّ في صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن رجلٍ اشترى عبداً ، له أولادٌ مِنْ امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : « ولاء ولده لِمَنْ أعتقه » [٢].

وفي صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : في مكاتبٍ اشتُرط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدةً لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّر ولده ، ثمّ تُوفي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده مَنْ يرثه؟ قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » [٣] .. إلى آخره.

لظهورهما في الخروج عن مورد النزاع ، وإلّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض الأخبار.

أمَّا لو عدم مولى المولى ، فلمعتق الأب ؛ لظاهر هذه الآثار ، مع كونه أقرب الناس في الأنعام.

ولا ينافيه ما في خبر الحسن بن مسلم [٤] ، وبكر بن محمّد [٥] ، عن الصادق عليه‌السلام : من نفي المولويّة عمّن جرى العتق على أبيه دونه ، وأنه حينئذٍ أخٌ ، أو ابنُ عمٍّ.

لأنَّ صحّة نفي المولويّة عنه بمعنى كونه معتقاً بنفسه لا يستلزم نفي الولاء عنه ؛ لعدمِ التلازم بينهما ، مع ضعف الخبرين في نفسهما.

فإنْ عُدِموا أجمع ، فلضامن الجريرة ، ثمّ للإمام عليه‌السلام.

وحكى في ( الجواهر ) [٦] عن المحقِّق وغيره الاقتصار على مولى المولى ، وأنَّه مع


[١] الجواهر الكلام ٣٩ : ٢٤١.

[٢]التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ١.

[٣]التهذيب ٨ : ٢٥١ / ٩١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٨ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ ، كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ٣.

[٤] الوسائل ٢٣ : ٦٨ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ٩.

[٥] الوسائل ٢٣ : ٦٩ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ١٢.

[٦] جواهر الكلام ٣٩ : ٢٤١.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست