وهو كذلك ؛ لما
سمعت من نصّ اللغويّين على خروجها من العصبة والعاقلة ، ولقلّة القائلين بإرث
الإناث للولاء في غيره هنالك ، والله العالم بذلك.
هذا كلّه مع
وجود القرابة للمُنْعِم ، وأمّا مع عدمها فيرثهُ مولى المولى مع وجوده ؛ لأنَّه هو
المُنْعِم بالأصل ، فإنْ لم يوجدْ فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه على حسب ما
مرَّ في المشهور من إرث المولى من إرث الأب والأولاد ، ثمّ الإخوة للأب والجدّ له
، ثمّ الأعمام في الرجل. وانحصار الإرث في العصبة في المرأة لظاهر خبر الحسين بن
سعيد الأهوازي ، المرويّ في ( الكافي ) : كتبتُ إلى أبي جعفر عليهالسلام : الرجلُ يموتُ ، ولا وارثَ له إلّا مواليه الذين
أعتقوه ، هل يرثونه؟ وَلِمَنْ ميراثه؟ فكتب عليهالسلام : « لمولاه
الأعلى » [٣] ، بناءً على
أنّ المراد به مولى المولى.
وعن الكاشاني
تفسيره بأنّه ( إذا ترتّب المعتقون ، بأن أعتق رجلٌ عبداً ، ثمّ أعتق العبدُ
المعتق عبداً ، وهكذا .. ، ثمّ مات العبدُ المعتَق الأخير ، فميراثه لمولى الأوّل
) [٤].
ولعلّه خلافُ
الظاهر ؛ لصدق أنَّ مولى المولى مولى وإنْ كانَ بواسطةٍ ، فمع عدم القريب الحاجب
يكون كالقريب ، بخلاف معتِق العبد الثاني أو الثالث أو الرابع فإنّه لا يصدق عليه
أنَّه مولاه الأعلى ، بل ينحصر ميراث العبد المعتَق الأخير في مباشرة عتقه ،
لأنَّه القريب الأدنى ، لا المولى الأعلى.
ولو وجد مولى
المولى ومعتق الأب ، ففي ( الجواهر ) : ( إنَّ الإجماع محقّقٌ على الظاهر على
تقديم مولى المولى ؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء ، بخلاف