responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 34

وأمَّا الخبرُ المرسل ، وخبر « اللُّحمة .. » ، فقد مرَّ الجوابُ عنهما ، وعدم الصلاحيَّة للاستدلال بهما ، مع معارضتهما بما هو أقوى منهما.

وادّعى في ( الرياض ) [١] شهرة ميراثها.

وناقشه في ( الجواهر ) [٢] : أوّلاً : بعدم تحقّقها. وثانياً : بعدم حجّيتها.

وهو كذلك ؛ لما سمعت من نصّ اللغويّين على خروجها من العصبة والعاقلة ، ولقلّة القائلين بإرث الإناث للولاء في غيره هنالك ، والله العالم بذلك.

هذا كلّه مع وجود القرابة للمُنْعِم ، وأمّا مع عدمها فيرثهُ مولى المولى مع وجوده ؛ لأنَّه هو المُنْعِم بالأصل ، فإنْ لم يوجدْ فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه على حسب ما مرَّ في المشهور من إرث المولى من إرث الأب والأولاد ، ثمّ الإخوة للأب والجدّ له ، ثمّ الأعمام في الرجل. وانحصار الإرث في العصبة في المرأة لظاهر خبر الحسين بن سعيد الأهوازي ، المرويّ في ( الكافي ) : كتبتُ إلى أبي جعفر عليه‌السلام : الرجلُ يموتُ ، ولا وارثَ له إلّا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ وَلِمَنْ ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام : « لمولاه الأعلى » [٣] ، بناءً على أنّ المراد به مولى المولى.

وعن الكاشاني تفسيره بأنّه ( إذا ترتّب المعتقون ، بأن أعتق رجلٌ عبداً ، ثمّ أعتق العبدُ المعتق عبداً ، وهكذا .. ، ثمّ مات العبدُ المعتَق الأخير ، فميراثه لمولى الأوّل ) [٤].

ولعلّه خلافُ الظاهر ؛ لصدق أنَّ مولى المولى مولى وإنْ كانَ بواسطةٍ ، فمع عدم القريب الحاجب يكون كالقريب ، بخلاف معتِق العبد الثاني أو الثالث أو الرابع فإنّه لا يصدق عليه أنَّه مولاه الأعلى ، بل ينحصر ميراث العبد المعتَق الأخير في مباشرة عتقه ، لأنَّه القريب الأدنى ، لا المولى الأعلى.

ولو وجد مولى المولى ومعتق الأب ، ففي ( الجواهر ) : ( إنَّ الإجماع محقّقٌ على الظاهر على تقديم مولى المولى ؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء ، بخلاف


[١] رياض المسائل ٩ : ١٥٥.

[٢] الجواهر ٣٩ : ٢٣٩.

[٣]الكافي : ، التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٢ ، كتاب العتق ، ب ٣٥ ، ح ٤.

[٤] الوافي ٢٥ : ٩٣٩ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٤١.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست