responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 326

وقوّة بها لحكم الأصل

يُردُّ فرعه وتلك الأصلي [١]

وإنّها العمدة في ذا الباب

وهي لدى مسبِّبِ الأسباب

وليس ملزماً بتكرير النظرْ

مستصحب الحكم الذي له نظرْ

ويقرب التفصيل بين ما سبقْ

له زمان قوّة بها استحقْ

بكثرة التفتيش والممارسهْ

وزيد الاطّلاع والمؤانسهْ

ومن يكون فاسقاً إذا اجتهد

فإنّما ينفع نفسه فقدْ

والمتجزّي حكمه التقليد في

ما ضاق عنه وقته وقد خفي

وعندنا التقليد قد تعيَّنا

لأفضل واختلفوا هم هاهنا

وفي التساوي خيَّروا كالمجتهدْ

إذا تكافٍ [٢] أو تعارضٌ وجدْ

فصلٌ : لا تقليد في الأُصول

يكفي له التقليد في الأُصولِ

أم يلزم الإتيان بالدليلِ؟

أم يحرم البحث عليه والنظرْ

فيه خلاف ولكلٍّ معتبرْ

لأوَّلٍ وثالث [٣] إن وجبا

يستلزم الدور وأيضاً وجبا

عن النبيِّ [٤] الاكتفا ممن كفرْ

بكِلْمتي شهادة بلا نظرْ

وقوله عليكم بدين

عجائز [٥] وهو بلا يقين

ونهيه صحابةً عن خوضهم

في قدر [٦] كذا انتفى ونقلهم

عن أحد منهم للاستدلال

ونفي أمر أحد الرجال

منهم به لواحد وإنّها

أغمض من فروعهم فهو بها

أجدر بالتقليد منها والخطرْ

فيها أشد فيكون في النظرْ


[١] هكذا في المخطوط. (٢) هكذا مخفف تكافئ ، والصواب : تكافؤ.

[٣] الأوَّل هو الاكتفاء بالتقليد ، والثالث حرمة النظر.

[٤]صحيح مسلم ١ : ٥٨ / ٣٦. (٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٨.

[٦] سنن الترمذي ٤ : ٤٤٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٤٧ ٤٤٨.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست