لا حكم بالتصويب كالمشهور
إذ شاع بينهم بلا نكير
تخطئة الأسلاف بعضٌ بعضا
والخبر المروي [١] كفاه نقضا
حيث روَوا أنّ الذي أصابا
يكون للأجرين قد أصابا
وواحد لمخطىً فقد عُلمْ
بأنّه لفرقتين ينقسمْ
ولا اجتماع للنقيضين ولا
يلزمنا حيث اختلاف حصلا
من اختلاف المتعلِّقين في
قطع وظنٍّ فاللزوم ينتفي
وهكذا اعتقاد كلٍّ منهما
رجحان ما بين يديه استلزما
تخطئة الآخر فيما يعتقدْ
والبحث في جميع هذا يطَّردْ
ويلزم المخطِّئ المعتزلا [٢]
عند تغيُّرٍ لرأي حصلا
تقدُّم الأمر لمن يقلّدهْ
وأمر نفسه بما يفسِّدهْ
وهو اتّباع للخطإ وهو على
مذهبه كان قبيحاً عقلا
لكن به تأمّلٌ إذ يلزم
في القول بالتصويب أن يلتزموا
لا بدّ في مجتهد أن يعرفا
جميع ما عليه قد تَوَقفا
من عربيّة وعلم المنطق
مع الأُصول مطلقاً فحقِّق
وعلمَي التفسير والحديث معْ
علمِ رجالٍ مع ظنّ قد جمعْ
مواضع الإجماع والخلاف
وجمعه للأنس وائتلافِ
بألسن للفقها وما اصطلحْ
عليه بينهم لكيلا يفتضحْ
[١]صحيح البخاري ٦ : ٢٦٧٦ / ٦٩١٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤١٦.
[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٠٩.